مع المماثلة ( 1 ) .
( مسألة 2 ) : يجزي غسل الميّت عن الجنابة والحيض ،
بمعنى أنّه لو مات جنبا أو حائضا لا يحتاج إلى غسلهما ، بل يجب غسل الميّت فقط ، بل ولا رجحان ( 2 ) في ذلك ، وإن حكي عن العلّامة « أ » رجحانه ( 3 ) .
( مسألة 3 ) : لا يشترط في غسل الميّت أن يكون بعد برده
وإن كان أحوط ( 4 ) .
( مسألة 4 ) : النظر إلى عورة الميّت حرام ،
لكن لا يوجب بطلان الغسل إذا كان في حاله .
شرح
* فيه إشكال ، بل الأفضل أن يكون من وراء الثوب ، لروايات « ب » تدلّ على ذلك ، مع معاضدتها بادّعاء الإجماع [ عليه ] « ج » . ( البجنوردي ) .
* الأفضلية ممنوعة . ( تقي القمّي ) .
( 1 ) بل الظاهر الأوّل . ( الحكيم ) .
( 2 ) رجحان إتيانه رجاء لا إشكال فيه . ( الإصطهباناتي ) .
* إلّا إذا أتى به رجاء . ( اللنكراني ) .
( 3 ) ويستفاد من بعض الأخبار « د » . ( الكوهكمرئي ) .
* ويشعر إليه بعض الروايات . ( المرعشي ) .
* ويؤيده بعض الروايات ، والأولى الإتيان به بقصد الرجاء . ( مفتي الشيعة ) .
( 4 ) لا يترك . ( حسين القمّي ، مفتي الشيعة ) .
* ينبغي عدم تركه . ( المرعشي ) .
هامش
( أ ) المنتهى : 1 / 432 ، كتاب الصلاة : في تغسيل الميّت .
( ب ) الوسائل : باب 2 من أبواب غسل الميّت ، الأحاديث : 1 ، 6 ، 7 .
( ج ) الخلاف : 1 / 692 ، كتاب الجنائز ، المسألة 469 .
( د ) الوسائل : باب 31 من أبواب غسل الميّت ، الأحاديث : 5 ، 6 ، 7 ، 8 .