تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى والتعليقات عليها ( تعليقة 41 مرجع ) — صفحة 109

مساهمون:

ص١٠٩
مع المماثلة ( 1 ) .

( مسألة 2 ) : يجزي غسل الميّت عن الجنابة والحيض ،

بمعنى أنّه لو مات جنبا أو حائضا لا يحتاج إلى غسلهما ، بل يجب غسل الميّت فقط ، بل ولا رجحان ( 2 ) في ذلك ، وإن حكي عن العلّامة « أ » رجحانه ( 3 ) .

( مسألة 3 ) : لا يشترط في غسل الميّت أن يكون بعد برده

وإن كان أحوط ( 4 ) .

( مسألة 4 ) : النظر إلى عورة الميّت حرام ،

لكن لا يوجب بطلان الغسل إذا كان في حاله .
شرح
* فيه إشكال ، بل الأفضل أن يكون من وراء الثوب ، لروايات « ب » تدلّ على ذلك ، مع معاضدتها بادّعاء الإجماع [ عليه ] « ج » . ( البجنوردي ) . * الأفضلية ممنوعة . ( تقي القمّي ) . ( 1 ) بل الظاهر الأوّل . ( الحكيم ) . ( 2 ) رجحان إتيانه رجاء لا إشكال فيه . ( الإصطهباناتي ) . * إلّا إذا أتى به رجاء . ( اللنكراني ) . ( 3 ) ويستفاد من بعض الأخبار « د » . ( الكوه‌كمرئي ) . * ويشعر إليه بعض الروايات . ( المرعشي ) . * ويؤيده بعض الروايات ، والأولى الإتيان به بقصد الرجاء . ( مفتي الشيعة ) . ( 4 ) لا يترك . ( حسين القمّي ، مفتي الشيعة ) . * ينبغي عدم تركه . ( المرعشي ) .
هامش
( أ ) المنتهى : 1 / 432 ، كتاب الصلاة : في تغسيل الميّت . ( ب ) الوسائل : باب 2 من أبواب غسل الميّت ، الأحاديث : 1 ، 6 ، 7 . ( ج ) الخلاف : 1 / 692 ، كتاب الجنائز ، المسألة 469 . ( د ) الوسائل : باب 31 من أبواب غسل الميّت ، الأحاديث : 5 ، 6 ، 7 ، 8 .