تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى والتعليقات عليها ( تعليقة 41 مرجع ) — صفحة 108

مساهمون:

ص١٠٨
وإباحة السدر والكافور . وإذا جهل بغصبية أحد المذكورات أو نسيها ( 1 ) وعلم بعد الغسل ( 2 ) لا تجب إعادته ، بخلاف الشروط السابقة فإنّ فقدها يوجب الإعادة ، وإن لم يكن عن علم وعمد .

( مسألة 1 ) : يجوز تغسيل الميّت من وراء الثياب ،

ولو كان المغسّل مماثلا ، بل قيل : إنّه أفضل ( 3 ) ، ولكنّ الظاهر - كما قيل ( 4 ) : - إنّ الأفضل ( 5 ) التجرّد ( 6 ) في غير العورة
شرح
( 1 ) لو كان الناسي هو الغاصب ، أو من لا يبالي بالغصب ، ففيه تأمّل . ( أحمد الخونساري ) . ( 2 ) إذا كان الجهل والنسيان عن عذر وقصور ، لا حتى ما إذا كانا عن تقصير على الأحوط . ( محمّد الشيرازي ) . ( 3 ) وهو الأظهر . ( الميلاني ، الروحاني ) . * وهو غير بعيد . ( الخميني ) . * فيه تأمّل ، والتجرد أحوط لو لم يكن أقوى . ( المرعشي ) . * بل أحوط ، نعم ، لو أتى بجميع الشرائط ومع ذلك طهّر الثوب بعد كلّ غسل لا يبعد كونه من وراء الثياب أفضل . ( محمد رضا الگلپايگاني ) . * وهو قوي . ( زين الدين ) . * بل لا يبعد أن يكون ذلك أفضل من تغسيله مجردا ، بل قيل : هو الأقوى . ( مفتي الشيعة ) . * وهو الأقرب . ( السيستاني ) . ( 4 ) فيه إشكال ، بل منع . ( الخوئي ) . * لم يثبت ذلك مع التمكّن من الغسل الكامل من وراء الثياب . ( السبزواري ) . * فيه إشكال . ( محمد الشيرازي ) . * بل الظاهر الأول . ( حسن القمّي ) . * لم يثبت ذلك . ( مفتي الشيعة ) . ( 5 ) لم يثبت أفضليته إذا تمكّن من الغسل الكامل في القميص . ( الكوه‌كمرئي ) . ( 6 ) لكن بقصد الرجاء . ( حسين القمّي ) .