وإباحة السدر والكافور . وإذا جهل بغصبية أحد المذكورات أو نسيها ( 1 ) وعلم بعد الغسل ( 2 ) لا تجب إعادته ، بخلاف الشروط السابقة فإنّ فقدها يوجب الإعادة ، وإن لم يكن عن علم وعمد .
( مسألة 1 ) : يجوز تغسيل الميّت من وراء الثياب ،
ولو كان المغسّل مماثلا ، بل قيل : إنّه أفضل ( 3 ) ، ولكنّ الظاهر - كما قيل ( 4 ) : - إنّ الأفضل ( 5 ) التجرّد ( 6 ) في غير العورة
شرح
( 1 ) لو كان الناسي هو الغاصب ، أو من لا يبالي بالغصب ، ففيه تأمّل . ( أحمد الخونساري ) .
( 2 ) إذا كان الجهل والنسيان عن عذر وقصور ، لا حتى ما إذا كانا عن تقصير على الأحوط . ( محمّد الشيرازي ) .
( 3 ) وهو الأظهر . ( الميلاني ، الروحاني ) .
* وهو غير بعيد . ( الخميني ) .
* فيه تأمّل ، والتجرد أحوط لو لم يكن أقوى . ( المرعشي ) .
* بل أحوط ، نعم ، لو أتى بجميع الشرائط ومع ذلك طهّر الثوب بعد كلّ غسل لا يبعد كونه من وراء الثياب أفضل . ( محمد رضا الگلپايگاني ) .
* وهو قوي . ( زين الدين ) .
* بل لا يبعد أن يكون ذلك أفضل من تغسيله مجردا ، بل قيل : هو الأقوى . ( مفتي الشيعة ) .
* وهو الأقرب . ( السيستاني ) .
( 4 ) فيه إشكال ، بل منع . ( الخوئي ) .
* لم يثبت ذلك مع التمكّن من الغسل الكامل من وراء الثياب . ( السبزواري ) .
* فيه إشكال . ( محمد الشيرازي ) .
* بل الظاهر الأول . ( حسن القمّي ) .
* لم يثبت ذلك . ( مفتي الشيعة ) .
( 5 ) لم يثبت أفضليته إذا تمكّن من الغسل الكامل في القميص . ( الكوهكمرئي ) .
( 6 ) لكن بقصد الرجاء . ( حسين القمّي ) .