فصل في شرائط الغسل
وهي أمور :
الأوّل : نيّة القربة ، على ما مرّ في باب الوضوء .
الثاني : طهارة الماء .
الثالث : إزالة النجاسة ( 1 ) عن كلّ عضو قبل الشروع ( 2 ) في غسله ، بل الأحوط إزالتها ( 3 ) عن جميع الأعضاء قبل الشروع في أصل الغسل ( 4 ) ، كما مرّ سابقا .
الرابع : إزالة الحواجب ( 5 ) والموانع ( 6 ) عن وصول الماء إلى البشرة ،
شرح
( 1 ) قد مرّ الكلام فيه . ( المرعشي ) .
* تقدّم حكم ذلك . ( الخوئي ) .
* تقدم حكمها . ( تقي القمّي ) .
( 2 ) على الأحوط . ( حسن القمّي ) .
( 3 ) لا يترك الاحتياط . ( الفيروزآبادي ) .
* لا يترك كما مرّ . ( البروجردي ) .
* بل لا يترك كما مرّ . ( عبد اللّه الشيرازي ) .
* تقدّم الكلام في ذلك . ( الروحاني ) .
* استحبابا . ( مفتي الشيعة ) .
( 4 ) لا يترك هذا الاحتياط . ( زين الدين ) .
( 5 ) هذا وما بعده ليس من الشرائط . ( الحكيم ) .
* عدّه من الشرائط ليس في محلّه ؛ لأنّها من المقدّمات الخارجية ، إلّا أن يراد من الشرط المعنى الأعمّ . ( مفتي الشيعة ) .
( 6 ) وبعبارة أخرى : إيصال الماء إلى البشرة ، وقد مرّ الكلام فيه . ( المرعشي ) .