تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى والتعليقات عليها ( تعليقة 41 مرجع ) — صفحة 106

مساهمون:

ص١٠٦
وتخليل الشعر ( 1 ) ، والفحص عن المانع إذا شكّ في وجوده ( 2 ) . الخامس : إباحة ( 3 ) الماء وظرفه ( 4 ) ، ومصبّه ( 5 ) ، ومجرى
شرح
* في عدّ هذا من الشرائط تأمّل . ( زين الدين ) . ( 1 ) بغسله وغسل البشرة تحته جميعا . ( محمد الشيرازي ) . ( 2 ) مرّ عدم وجوب الفحص إذا شكّ في أصل وجوده . ( الجواهري ) . * على الأحوط فيما كان معرضا لذلك . ( عبد الهادي الشيرازي ) . * في كون هذا شرطا زائدا محلّ تأمّل ، والظاهر كفاية الوثوق والاطمئنان بوصول الماء إلى البشرة . ( أحمد الخونساري ) . * خرج هذا المورد وأمثاله من عموم ما اتّفقوا عليه من أنّ الفحص في الشبهات الموضوعية غير واجب . ( مفتي الشيعة ) . ( 3 ) على الأحوط في بعض ما ذكر ، وقد مرّ في الوضوء ما ينبّه عليه . ( البروجردي ) . * مرّ ما هو الأقوى في الوضوء وغيره . ( الخميني ) . * اعتبارها فيما عدا السدر والكافور والماء والفضاء الذي يقع الغسل فيه مع عدم الانحصار ممنوع ، ولكنّه أحوط . ( النائيني ، جمال الدين الگلپايگاني ) . * تقدّم في الوضوء الإشكال في بعض ما ذكر ، فراجع . ( الحكيم ) . * مرّ ما هو الأقوى في الوضوء . ( اللنكراني ) . ( 4 ) تقدّم الحكم في الرابع من شرائط الوضوء . ( عبد الهادي الشيرازي ) . * الكلام هنا كما تقدّم في باب الوضوء وغسل الجنابة ، وحكم السدر والكافور كحكم الماء . ( الخوئي ) . * حكم الظرف والمصبّ والمجرى وموقف الغاسل والميّت يعلم ممّا ذكرنا في الوضوء . ( محمد رضا الگلپايگاني ) . * على التفصيل المتقدّم في « حكم الأواني » . ( محمد الشيرازي ) . ( 5 ) على نحو ما مرّ في غسل الجنابة . ( آل ياسين ) . * في صورة الانحصار في هذه الثلاثة ، وإلّا فالغسل بأخذ الماء من الظرف الغصبي صحيح ، وكذا مع غصبية المصبّ ومجرى الغسالة إذا لم يكن نفس أفعال