وكذلك لا يحنّط بالكافور ، بل لا يقرّب إليه طيب آخر ( 1 ) .
( مسألة 10 ) : إذا ارتفع العذر عن الغسل ،
أو عن خلط الخليطين ، أو أحدهما بعد التيمّم أو بعد الغسل بالقراح قبل الدفن تجب الإعادة ( 2 ) ، وكذا بعد الدفن إذا اتّفق ( 3 ) خروجه بعده على الأحوط ( 4 ) .
( مسألة 11 ) : يجب ( 5 ) أن يكون التيمّم بيد الحيّ ( 6 ) ،
لا بيد الميّت ، وإن كان الأحوط ( 7 ) تيمّم آخر بيد
شرح
* بل بعد السعي في الحجّ ، والإتمام في العمرة على الأحوط . ( محمد الشيرازي ) .
* بل بعد السعي في الحجّ فقط . ( حسن القمّي ) .
* بل بعد الحلق في حجّ الإفراد والقران ، وبعد الطواف وصلاته والسعي في حجّ التمتع ، وأمّا العمرة فلا استثناء فيها . ( السيستاني ) .
( 1 ) ولو كان ذلك الإذخر والذريرة . ( المرعشي ) .
( 2 ) على الأحوط . ( الحائري ، محمد رضا الگلپايگاني ) .
* على الأحوط في ما إذا غسّل بالقراح ، وعلى الأقوى فيما إذا تيمّم . ( الخميني ) .
( 3 ) بل مقتضى الاحتياط الإعادة حتى بعد الدفن فيما لا يكون إخراجه مستلزما لهتكه ، وإذا كان كذلك يدخل المقام في باب التزاحم . ( تقي القمّي ) .
( 4 ) بل على الأقوى ، كما أنّ الأظهر وجوب النبش إذا لم يستلزم الهتك . ( الخوئي ) .
* بل لا يخلو من قوّة . ( زين الدين ، مفتي الشيعة ) .
( 5 ) الاحتياط يقتضي الجمع بين الأمرين . ( تقي القمّي ) .
( 6 ) فيه إشكال ، بل الأقرب جواز الاكتفاء بيد الميّت ، ولا يترك الاحتياط بالجمع .
( الخميني ) .
* بل بيد الميّت إن أمكن . ( الروحاني ) .
( 7 ) لا يترك ذلك ، على ما مرّ في بحث التيمّم . ( النائيني ، جمال الدين الگلپايگاني ) .
* هذا الاحتياط لا يترك . ( الإصفهاني ، الخوئي ، حسن القمّي ، مفتي الشيعة ) .
* بل لا يخلو من وجه على فرض إمكانه . ( حسين القمّي ) .
* لا يترك . ( آل ياسين ، الإصطهباناتي ، الآملي ، السبزواري ) .