الميّت ( 1 ) إن أمكن ، والأقوى كفاية ( 2 ) ضربة واحدة ( 3 ) للوجه واليدين ، وإن كان الأحوط التعدّد ( 4 ) .
( مسألة 12 ) : الميّت المغسّل بالقراح لفقد الخليطين أو أحدهما ،
أو
شرح
* لا يترك هذا الاحتياط . ( الكوهكمرئي ) .
* لا يترك الاحتياطان . ( مهدي الشيرازي ) .
* لا يترك ؛ لأنّ الظاهر أنّ حقيقة التيمّم عبارة عن مسح الوجه ، وظاهر الكفّين بباطن كفّ نفس المتيمّم ، لا شخص آخر ، نعم ، مع عدم الإمكان ليبوسة يد الميّت أو لجهة أخرى لا بأس بما ذكره في المتن . ( البجنوردي ) .
* ينبغي عدم تركه ، والأولى في كيفيته أن يجلس الحيّ وراء الميّت بحيث يكون جسده متّكئا على صدر الحيّ ، ويضرب الحيّ يدي الميّت برفق على ما يصحّ عليه التيمّم ، ويمسح بهما جبهته ، ثم يمسح يديه إن أمكن كلّ ذلك . وثمرة رعاية هذا النحو غير خفيّة ؛ إذ يلاصق باطن كفّه اليمنى الطرف الأيمن من جبهته ، وباطن اليسرى على الأيسر منها . ( المرعشي ) .
* لا يترك مع الإمكان . ( محمد رضا الگلپايگاني ) .
* لا يترك هذا الاحتياط . ( زين الدين ) .
( 1 ) لا يترك الاحتياط . ( عبد الهادي الشيرازي ) .
* موجب هذا الاحتياط ضعيف . ( الشريعتمداري ) .
( 2 ) في الأقوائية نظر . ( حسين القمّي ) .
* فيه نظر ، والأحوط التعدّد . ( الحكيم ) .
* فيه إشكال ، والأحوط التعدّد . ( الآملي ) .
( 3 ) سيأتي المختار في باب التيمّم إن شاء اللّه تعالى . ( المرعشي ) .
( 4 ) لا يترك . ( آل ياسين ، الميلاني ، عبد اللّه الشيرازي ، تقي القمّي ، اللنكراني ) .
* هذا الاحتياط لا يترك . ( الإصطهباناتي ) .
* بل لا يخلو من قوّة . ( البروجردي ) .
* بل الأحوط أن يمسح بالضربة الأولى وجهه ويديه ، ثم يضرب الثانية لليدين .
( زين الدين ) .