تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى والتعليقات عليها ( تعليقة 41 مرجع ) — صفحة 96

مساهمون:

ص٩٦
غيريّ ( 1 ) للغايات الواجبة ( 2 ) ، ومستحبّ غيريّ للغايات المستحبّة ، والقول بوجوبه النفسيّ ضعيف ( 3 ) ، ولا يجب فيه قصد الوجوب ( 4 ) والندب ، بل لو قصد الخلاف ( 5 )
شرح
- موضوع لهما ؛ لخلوّ المقدّمة من الحكم . ( تقي القمّي ) . * لم يثبت ذلك ، ويجري في نيّته ما تقدّم في نية الوضوء . ( السيستاني ) . ( 1 ) قد عرفت ممّا مرّ في باب الوضوء أنّ الغسل بنفسه عبادة مستحبة ، كما عرفت حقيقة كون شيء غاية له فلا وجوب غيريا له ، ويكفي إتيانه للّه ومنه يظهر عدم الحاجة إلى ما ذكره من الشقوق . ( الفاني ) . * مرّ عدم وجوبه الشرعي ، وكذا لا يكون له استحباب غيري مقدّمي ، نعم ، له أقسام كثيرة تأتي في باب الأغسال المستحبّة . ( الخميني ) . * قد مرّ في الحاشية السابقة أنّه لا مطلوبيّة شرعيّة نفسيّة ولا غيريّة لزوميّة ولا ندبيّة له ولأخويه ، وأنّ الغاية حيث كانت مشروطة بالكون على الطهارة فالعقل قاض بلزوم إتيان محصّلها ( المرعشي ) . * مرّ في باب الوضوء أنّه لا يكون واجبا غيريّا ، ولا مستحبا كذلك ، والغسل مثله . ( اللنكراني ) . ( 2 ) ولا يجب لصلاة الميت وسجدة الشكر والسجود الواجبة عند سماع آيات السجود ، كما مرّ في الوضوء . ( مفتي الشيعة ) . ( 3 ) كما أنّ وجوبه الغيري أو استحبابه الغيري كذلك . ( المرعشي ) .

[ لا يجب قصد الوجوب أو الندب ]

( 4 ) وقد تقدّم عدم اعتبارهما في باب الوضوء . ( المرعشي ) . ( 5 ) إذا رجع إلى الخطأ في التطبيق الراجع إلى قصد الأمر الواقعي في الحقيقة .