غيريّ ( 1 ) للغايات الواجبة ( 2 ) ، ومستحبّ غيريّ للغايات المستحبّة ، والقول بوجوبه النفسيّ ضعيف ( 3 ) ، ولا يجب فيه قصد الوجوب ( 4 ) والندب ، بل لو قصد الخلاف ( 5 )
شرح
- موضوع لهما ؛ لخلوّ المقدّمة من الحكم . ( تقي القمّي ) .
* لم يثبت ذلك ، ويجري في نيّته ما تقدّم في نية الوضوء . ( السيستاني ) .
( 1 ) قد عرفت ممّا مرّ في باب الوضوء أنّ الغسل بنفسه عبادة مستحبة ، كما عرفت حقيقة كون شيء غاية له فلا وجوب غيريا له ، ويكفي إتيانه للّه ومنه يظهر عدم الحاجة إلى ما ذكره من الشقوق . ( الفاني ) .
* مرّ عدم وجوبه الشرعي ، وكذا لا يكون له استحباب غيري مقدّمي ، نعم ، له أقسام كثيرة تأتي في باب الأغسال المستحبّة . ( الخميني ) .
* قد مرّ في الحاشية السابقة أنّه لا مطلوبيّة شرعيّة نفسيّة ولا غيريّة لزوميّة ولا ندبيّة له ولأخويه ، وأنّ الغاية حيث كانت مشروطة بالكون على الطهارة فالعقل قاض بلزوم إتيان محصّلها ( المرعشي ) .
* مرّ في باب الوضوء أنّه لا يكون واجبا غيريّا ، ولا مستحبا كذلك ، والغسل مثله . ( اللنكراني ) .
( 2 ) ولا يجب لصلاة الميت وسجدة الشكر والسجود الواجبة عند سماع آيات السجود ، كما مرّ في الوضوء . ( مفتي الشيعة ) .
( 3 ) كما أنّ وجوبه الغيري أو استحبابه الغيري كذلك . ( المرعشي ) .