وتحقّق ( 1 ) منه قصد القربة ( 2 ) ، فلو كان قبل الوقت واعتقد دخوله فقصد الوجوب ( 3 ) لا يكون باطلا ( 4 ) ، وكذا العكس ، ومع الشكّ في دخوله يكفي
شرح
- الأمر أو في وصف الفعل المأتي به - لا على نحو التقييد - بأن قصد الأمر الواقعي ولكنه شرّع في وصفه بأنّه وجوبي أو ندبي على خلاف الواقع ، أو شرّع في وصف العمل المأتيّ به كذلك فالظاهر الصحّة ، والاحتياط حسن . ( زين الدين ) .
* التشريع لا يضرّ بالصحّة إذا لم يكن بحيث ينافي قصد القربة . ( السيستاني ) .
( 1 ) المقصود تحقّق قصد القربة باعتبار أصل الأمر وذاته ، لا باعتبار لونه الوجوبي أو الاستحبابي ، وبعبارة أخرى : فيما إذا كانت إرادته تنبعث عن الأمر الواقعي الموجود من دون دخل لأحد اللونين فيها . نعم ، هو يبني على أنّ لونه الوجوب مع علمه بالاستحباب مثلا ، فهذا البناء القلبي : إمّا ليس بتشريع بل لغو ، وإمّا غير مضرّ ولو كان ؛ لأنّ المنافي منه مع قصد القربة هو ما إذا كان في أصل الأمر ، لا في لونه . ( البجنوردي ) .
( 2 ) وفي تحقّقها تأمّل ، فلو قصد عالما يكون تشريعا باطلا . ( مفتي الشيعة ) .
( 3 ) وكان بصدد امتثال الأمر الفعلي على كلّ تقدير ، وإلّا كان مشكلا ، وكذا في صورة العكس . ( آل ياسين ) .
* لا بنحو التقييد . ( عبد الهادي الشيرازي ) .
* ظهر ممّا مرّ في المسألة الثانية والثلاثين من شرائط الوضوء أنّه : ليس من قصد الخلاف . ( السيستاني ) .
( 4 ) بشرط أن يكون ناويا امتثال أمره الواقعي الذي تخيل كونه وجوبيا ، ولم يقيّده