العروة الوثقى والتعليقات عليها ( تعليقة 41 مرجع ) — صفحة 99
الإتيان به بقصد القربة لاستحبابه ( 1 ) النفسيّ ، أو بقصد إحدى غاياته المندوبة ( 2 ) ، أو بقصد ما في الواقع من الأمر الوجوبيّ أو الندبيّ . والواجب فيه بعد النية ( 3 ) : غسل ظاهر تمام البدن دون البواطن منه ، فلا يجب غسل باطن العين والأنف والاذن والفم ونحوها ، ولا يجب ( 4 ) [ فروع في غسل الجنابة ] - بكونه للصلاة التي تخيل دخول وقتها ، وإلّا كان باطلا . ( جمال الدين الگلپايگاني ) . * مع قصد امتثال أمره الواقعي . ( الرفيعي ) . * لأنّ مناط صحّته هو رجحانه الذاتي وأمره الاستحبابي ، لا الأمر الغيري المتوهّم ، والمكلّف الملتفت بأنّ الغسل بما هو عبادة يكون شرطا للصلاة يأتي به عبادة ومتقرّبا به إلى اللّه تعالى ؛ للتوصّل إلى حصول الواجب المشروط به ، لا أنّه يأتي به لأجل الأمر الغيري متقرّبا به إلى اللّه ؛ والتفصيل موكول إلى محلّه . ( الخميني ) . * إذ المطلوبيّة الواقعيّة موجودة فيه ، وقصد القربة متمشّ من المغتسل بالفرض وهو قاصد لامتثال الأمر الواقعي ، لكنّه مخطئ في التطبيق ، وقد مرّ منه قدّس سرّه أنّه محكوم بالصحّة ؛ حيث لا تقييد في البين . ( المرعشي ) . * إذا كان قصده الوجوب ليس على نحو التقييد ، وكذا العكس . ( زين الدين ) . ( 1 ) الثابت للمسبّب عن تلك الأفعال ، لا الثابت لنفسها . ( المرعشي ) . ( 2 ) الاقتصار على هذا القسم هو الأحوط . ( حسين القمّي ) . ( 3 ) بالتفصيل الذي تقدّم الكلام فيه . ( المرعشي ) . ( 4 ) بل يجب ؛ لكون الشعر تابعا للبدن ، فيجب غسله معه ، ولا دليل على كون غسل التابع مجزيا عن غسل المتبوع ، وحديث زرارة يختصّ بالوضوء . ( تقي