لا يبطل ( 1 ) إذا كان مع الجهل ، بل مع العلم ( 2 ) إذا لم يكن بقصد التشريع ( 3 )
شرح
- ( عبد اللّه الشيرازي ) .
* بأن قصد الأمر الفعلي الواقعي وإن أخطأ في التطبيق . ( المرعشي ) .
( 1 ) إذا قصد الأمر الفعلي . ( حسين القمّي ) .
* إذا كان المقصود ولو ارتكازا هو التكليف الفعلي ، وكان قصد الخلاف من باب الخطأ في التطبيق . ( مهدي الشيرازي ) .
* إلّا إذا كان بنحو التقييد ، كما مرّ في المسائل السابقة . ( عبد الهادي الشيرازي ) .
* الوجه في عدم البطلان هو كون الملاك في عباديّته رجحانه الذاتي ، لا تعلّق الأمر الغيري به ؛ لأنّه مضافا إلى منع ثبوته لا يكون إلّا توصّليّا . ( اللنكراني ) .
( 2 ) كما يتّفق لبعض متنسّكي العوام . ( المرعشي ) .
( 3 ) مع تحقّق قصد القربة لا يضرّ قصد التشريع . ( الجواهري ) .
* بحيث كان عنوانا للعمل . ( حسين القمّي ) .
* الظاهر أنّ التشريع لازم الفرض . ( عبد الهادي الشيرازي ) .
* لعلّه أراد مجرد توصيف الأمر . ( الميلاني ) .
* الموجب لعدم تمشّي قصد القربة ، فجملة « وتحقق . . . » مفسّره . ( الفاني ) .
* كيف لا يكون تشريعا والمفروض أنّه قصد الخلاف عالما ؟ . ( الخوئي ) .
* إذا كان عالما وقصد الخلاف كان مشرّعا بلا ريب ، فإن كان تشريعه في ذات الأمر المقصود امتثاله بطل عمله ، وإن كان تشريعه في وصف الأمر أو وصف العمل المأتيّ به على نحو التقييد بطل عمله كذلك ، وإن كان تشريعه في وصف