تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى والتعليقات عليها ( تعليقة 41 مرجع ) — صفحة 95

مساهمون:

ص٩٥

فصل [ في كيفيّة الغسل وأحكامه ]

غسل الجنابة مستحبّ نفسيّ ( 1 ) ، وواجب
شرح

[ غسل الجنابة والكون على الطهارة ]

( 1 ) فيه نوع تأمّل ، فالأحوط أن يقصد غاية من الغايات ولو الكون على الطهارة ( حسين القمّي ) . * قد مرّ في باب الوضوء مرارا أنّ الطهارة الحاصلة من الأفعال في الوضوء وأخويه هي المطلوبة نفسيا ، وأنّ الأفعال الخارجية فيها من الغسل والمسح والضرب أسباب ومقدّمات لحصولها ، فالكون على الطهارة المطلوبة تجعل غالبا مقدّمة لغايات اخر مشروطة صحتها أو كمالها أو ترتب الثواب عليها بها . وعلى أيّ حال فالمختار أنّ الأفعال في الطهارات الثلاث ليست بمطلوبات نفسيّة ، وأمّا المطلوبيّة الغيريّة الشرعيّة فالأقوى عدمها ، والتفصيل في محلّه . ( المرعشي ) . * المسلّم استحبابه هو التطهّر من الجنابة ، وأمّا نفس الغسل ففي استحبابه تأمّل . ( محمّد رضا الگلپايگاني ) . * الظاهر أنّ المراد استحبابه للكون على الطهارة ، أمّا استحبابه لنفسه وإن تجرّد عن جميع الغايات فهو موضع تأمّل . ( زين الدين ) . * لا دليل على كون الغسل بنفسه مستحبا ، بل المستحب الكون على الطهارة ، وقد يصير واجبا بالعرض كنذر وأشباهه ، وأمّا وجوبه أو استحبابه للغاية فلا