الخامس : الخضاب ( 1 ) ، رجلا كان أو امرأة ، وكذا يكره للمختضب قبل أن يأخذ اللون إجناب نفسه .
السادس : التدهين ( 2 ) .
السابع : الجماع إذا كان جنابته بالاحتلام .
الثامن : حمل المصحف ( 3 ) .
التاسع : تعليق المصحف .
شرح
- الأصغر . ( حسين القمّي ) .
* أو عن الوضوء وعن الغسل أفضل . ( الخميني ) .
* لم يعلم كون هذا التيمّم بدلا عن الغسل أو الوضوء أو مستقلّا في رفع كراهية النوم ، فالأحوط الإتيان به للّه من دون قصد البدلية أو الاستقلال . ( محمّد رضا الگلپايگاني ) .
* أو مطلقا ، وإن كان الأحوط استحبابا ما ذكره المصنف قدّس سرّه . ( محمّد الشيرازي ) .
( 1 ) بالحنّاء وغيرها . ( مفتي الشيعة ) .
( 2 ) حينما يريد الغسل لمنعه عن الإسباغ . ( الفاني ) .
* المراد بالمعنى المعهود المصطلح في زمان صدور الأخبار هو التعطير بالأدهان المعطّرة التي يعبّر عن وعائها بالغالية ، فلا يشمل أكثر التدهينات المعمولة في عصرنا ، التي ليس أثرها التعطير ، بل تجلية الشعر أو توفيرها أو اسودادها ، وغيرها من الآثار . ( المرعشي ) .
* لا دليل على كراهته ، وكذا حمل المصحف . ( الروحاني ) .
* أي تدهين البدن . ( مفتي الشيعة ) .
( 3 ) الحكم بكراهته مشكل . ( المرعشي ) .
* لا دليل عليه سوى فتوى جماعة من الأصحاب . ( زين الدين ) .