تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى والتعليقات عليها ( تعليقة 41 مرجع ) — صفحة 94

مساهمون:

ص٩٤
الخامس : الخضاب ( 1 ) ، رجلا كان أو امرأة ، وكذا يكره للمختضب قبل أن يأخذ اللون إجناب نفسه . السادس : التدهين ( 2 ) . السابع : الجماع إذا كان جنابته بالاحتلام . الثامن : حمل المصحف ( 3 ) . التاسع : تعليق المصحف .
شرح
- الأصغر . ( حسين القمّي ) . * أو عن الوضوء وعن الغسل أفضل . ( الخميني ) . * لم يعلم كون هذا التيمّم بدلا عن الغسل أو الوضوء أو مستقلّا في رفع كراهية النوم ، فالأحوط الإتيان به للّه من دون قصد البدلية أو الاستقلال . ( محمّد رضا الگلپايگاني ) . * أو مطلقا ، وإن كان الأحوط استحبابا ما ذكره المصنف قدّس سرّه . ( محمّد الشيرازي ) . ( 1 ) بالحنّاء وغيرها . ( مفتي الشيعة ) . ( 2 ) حينما يريد الغسل لمنعه عن الإسباغ . ( الفاني ) . * المراد بالمعنى المعهود المصطلح في زمان صدور الأخبار هو التعطير بالأدهان المعطّرة التي يعبّر عن وعائها بالغالية ، فلا يشمل أكثر التدهينات المعمولة في عصرنا ، التي ليس أثرها التعطير ، بل تجلية الشعر أو توفيرها أو اسودادها ، وغيرها من الآثار . ( المرعشي ) . * لا دليل على كراهته ، وكذا حمل المصحف . ( الروحاني ) . * أي تدهين البدن . ( مفتي الشيعة ) . ( 3 ) الحكم بكراهته مشكل . ( المرعشي ) . * لا دليل عليه سوى فتوى جماعة من الأصحاب . ( زين الدين ) .