وقراءة ما زاد على السبعين أشدّ كراهة ( 1 ) .
الثالث : مسّ ما عدا خطّ المصحف ، من الجلد ( 2 ) والأوراق والحواشي وما بين السطور .
الرابع : النوم إلّا أن يتوضّأ ، أو يتيمّم ( 3 ) إن لم يكن له الماء ( 4 ) بدلا عن الغسل ( 5 ) .
شرح
- * بل الظاهر كراهة مطلق القراءة حتّى ما دون السبع ، وكلّما زادت القراءة اشتدّت الكراهة . ( زين الدين ) .
* غير البسملة . ( محمّد الشيرازي ) .
* الأظهر كراهة قراءة القرآن على الجنب مطلقا ، واشتداد كراهتها فيما زاد على سبع آيات وأشدّيّتها فيما زاد على السبعين ، بل نفسها ، والأحوط ترك قراءتها .
( الروحاني ) .
* مطلقا ، سواء كانت القراءة بقصد القرآنية ، أم لا . ( مفتي الشيعة ) .
( 1 ) بل الأحوط الأولى عدم قراءة شيء من القرآن ما دام جنبا . ( مفتي الشيعة ) .
( 2 ) الجزم بالكراهة مشكل . ( المرعشي ) .
( 3 ) سواء كان له ماء بدلا عن الغسل ، أم لا . ( مفتي الشيعة ) .
( 4 ) بل وإن كان ، كما سيأتي في المسألة ( 36 ) من فصل التيمّم . ( السبزواري ) .
* بل وإن لم يتمكّن من الغسل فيشرع له التيمّم بدلا عن الغسل وإن تمكن من الوضوء ، ويتخيّر في هذا الحال بين التيمّم والوضوء ، كما يشرع له التيمّم بدلا عن الوضوء أيضا ، وتيمّمه بدلا عن الغسل أفضل . ( زين الدين ) .
( 5 ) بل عمّا في ذمّته إن كان قد تيمّم سابقا بدلا عن الغسل وانتقض بالحدث