فصل فيما يكره على الجنب
وهي أمور ( 1 ) :
الأوّل : الأكل والشرب ، وترتفع ( 2 ) كراهتهما ( 3 ) بالوضوء ، أو غسل
شرح
( 1 ) ينبغي الاجتناب عن جميع ما ذكره من الأمور لا بعنوان الورود ، فإنّ بعضها ليس فيه نصّ معتبر ، كما أنّ بعض ما حكم بارتفاع الكراهة به كذلك . ( الميلاني ) .
* لا يخفى عليك أنّ ما قيل بكراهته أكثر ممّا سرده الماتن قدّس سرّه هنا ، منها : الدخول في المواضع المحترمة التي لا يحرم الدخول أو المكث فيها ، كمشاهد أولاد الأئمّة عليهم السّلام ودور القرآن والحديث ، والأمكنة المنسوبة إلى أحد المعصومين ونحوها ، ومنها : تغسيل الميّت قبل الاغتسال . ومنها : الحضور عند المحتضر ، ومنها : الدخول مع الميّت في قبره ، ومنها : صلاة الجنازة ، ومنها : سجود الشكر والتلاوة وغيرها ممّا يوجد في المبسوطات الفقهيّة وزبر الآداب والسنن . ولكنّ الحريّ - كما مرّ منّا مرارا - أن يقال : إنّ أكثرها ممّا يشكل الحكم بكراهتها : إمّا لضعف سندها ، وإمّا لظهورها في الإرشاد ، وعدم قيام قاعدة التسامح لإثبات الندب والكراهة ، فالإتيان بالرجاء في أمثالها نعم المهيع الأهنى . ( المرعشي ) .
( 2 ) ارتفاعها في غير الوضوء محلّ تأمّل ، نعم ، توجب الأمور المذكورة تخفيفها .
( الخميني ) .
( 3 ) الظاهر خفّة الكراهة بالمذكورات ، لا ارتفاعها ، وأفضلها الوضوء المشتمل