العروة الوثقى والتعليقات عليها ( تعليقة 41 مرجع ) — صفحة 88
فورا ( 1 ) . ( مسألة 9 ) : إذا علم إجمالا جنابة أحد الشخصين ( 2 ) لا يجوز له ( 3 ) - * لا وجه للتفكيك ؛ لأنّه عند عدم وجدان الماء : إن كان يجوز التيمّم لمثل الكون في المسجد من الغايات غير الواجبة ، فيجوز القراءة والمسّ أيضا ، وإن كان لا يجوز فيكون المفروض من فاقد الماء ، وحكمه التيمّم للصلاة . ( عبد اللّه الشيرازي ) . * بل يجوز ما لم يبطل تيمّمه . ( الروحاني ) . * على الأحوط ، فالقول بجوازهما ليس ببعيد . ( مفتي الشيعة ) . ( 1 ) فيتيمّم لهما ، ولا يباح به دخول المسجد أيضا . ( صدر الدين الصدر ) . * كما لو تلوّث المصحف والعياذ باللّه . ( المرعشي ) . [ من فروع استئجار الجنب ] ( 2 ) وكان الجنب منهما عالما بحال نفسه تفصيلا . ( الميلاني ) . * وكانا هما جاهلين بالجنابة ، وعليه ففساد الإجارة محلّ إشكال كما مرّ . ( اللنكراني ) . ( 3 ) الظاهر جواز استئجارهما معا فضلا عن أحدهما لكلّ ما يحرم على الجنب فعله ، نعم ، للعبادات المشروطة بالطهارة لا يخلو من إشكال . ( النائيني ، جمال الدين الگلپايگاني ) . * بل يجوز في وجه قويّ مع فرض جهل الأجير بجنابة نفسه ، كما مرّ في نظيره . ( آل ياسين ) . * إلّا مع جهلهما أو جهل أحدهما المعيّن فيجوز استئجارهما أو استئجار الجاهل منهما ، والمراد بالجهل في المقام : الجهل بالموضوع . كلّ ذلك فيما إذا لم