تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى والتعليقات عليها ( تعليقة 41 مرجع ) — صفحة 89

مساهمون:

ص٨٩
استئجارهما ( 1 ) ، ولا استئجار
شرح
- تكن الطهارة من الحدث شرطا واقعيا . ( صدر الدين الصدر ) . * الظاهر جواز استئجار أحدهما بل استئجارهما معا ، نعم ، للعبادات المشروطة بالطهارة لا يخلو من الإشكال . ( الشاهرودي ) . * إذا علم الأجير بجنابته . ( الآملي ) . * تقدّم الإشكال فيه . ( تقي القمّي ) . ( 1 ) يحتمل الجواز . ( حسين القمّي ) . * على الأحوط ، وإن كان الأظهر الجواز بعد فرض جواز العمل لها . ( الكوه كمرئي ) . * بل يجوز في كليهما وفي واحد منهما ، إلّا في استئجارهما فيما اشترط بالطهارة ، كما لا يخفى . ( الرفيعي ) . * صحيح في صورة علم الأجير ، وأمّا في صورة جهله بالجنابة ففساد الإجارة غير ظاهر ، كما تقدّم ؛ لأنّ الحرمة الواقعية مع فرض الترخيص ظاهرا لا تقتضي نفي الأجرة . ( الشريعتمداري ) . * في صورة علمهما أو علم أحدهما الذي استؤجر ، وأمّا في صورة جهلهما أو جهل أحدهما الذي استؤجر ففي عدم الجواز تأمّل ونظر ؛ لمكان وجود الإباحة الظاهريّة المصحّحة للإجارة واستحقاق الأجرة ، وقد تقدّم الكلام قبيل هذا . ( المرعشي ) . * فيه تفصيل . ( السبزواري ) .