العروة الوثقى والتعليقات عليها ( تعليقة 41 مرجع ) — صفحة 90
أحدهما ( 1 ) لقراءة العزائم ، أو دخول المساجد ، أو نحو ذلك ممّا يحرم على الجنب ( 2 ) . ( مسألة 10 ) : مع الشكّ في الجنابة لا يحرم شيء من المحرّمات المذكورة ، إلّا إذا كانت حالته السابقة هي الجنابة . [ الشك في الجنابة ] - * إلّا مع خروج أحدهما عن محلّ الابتلاء . ( محمّد الشيرازي ) . * على الأحوط . ( حسن القمّي ) . * مع تنجّز الحرمة بالنسبة إلى الأجير ، وإلّا فالظاهر جواز الاستئجار تكليفا ووضعا . نعم ، لو كان المستأجر مأخوذا بالعمل الصحيح واقعا - كالوصي في الاستئجار للصلاة عن الميّت بماله - لم يكن له استئجار أحدهما فضلا عن استئجارهما معا . ( السيستاني ) . ( 1 ) إذا كان كلّ واحد منهما محلّ الابتلاء لمثل الإجارة أو غيره من الآثار كما مرّ . ( عبد اللّه الشيرازي ) . ( 2 ) سواء كان الجنب منهما عالما بجنابته ، أم لا . نعم ، في صورة جهل الأخير بجنابة نفسه فالحكم بالصحّة واستحقاق الأجرة بعد فرض العمل له لا يخلو من قوّة كما مرّ . ( مفتي الشيعة ) .