تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى والتعليقات عليها ( تعليقة 41 مرجع ) — صفحة 85

مساهمون:

ص٨٥
يجب عليه ( 1 ) أن يتيمّم ( 2 )
شرح

[ التيمّم لدخول المسجد وأخذ الماء منه ]

( 1 ) فيه تأمّل ، بل منع . ( صدر الدين الصدر ) . * الأظهر كونه من فاقد الماء ، ولا يباح له الاغتسال في المسجد ، ولا الدخول فيه لأخذ الماء ، ولا يستباح بهذا التيمّم شيء من ذلك . ( جمال الدين الگلپايگاني ) . * سيأتي في التيمّم . ( البروجردي ) . * على مختاره من جواز الدخول للأخذ لا حاجة إلى التيمّم ، ولو قلنا بمشروعيته لأجل الدخول في غير المسجدين من المساجد . ( الشاهرودي ) . * يأتي التفصيل في مسوّغات التيمّم . ( الفاني ) . * هذا لو تمّ لكان في الأخذ من المسجدين ، وأمّا في سائر المساجد قد تقدّم منه جواز دخولها لأخذ شيء بدون التيمّم . ( المرعشي ) . * إذا وجب عليه الغسل فورا ، وإلّا فجوازه محلّ تأمّل فضلا عن وجوبه . ( محمّد رضا الگلپايگاني ) . ( 2 ) الأظهر كونه من فاقد الماء ، ولا يباح له الاغتسال بالمسجد ، ولا الدخول فيه لأخذ الماء ، ولا يستباح بهذا التيمّم شيء من ذلك . ( النائيني ) . * لو توقّف الأخذ على المكث ، أو كان الماء في أحد المسجدين . ( عبد الهادي الشيرازي ) . * أقول : هذا مبنيّ على مشروعية التيمّم لدخول المسجد ، وسيأتي حكمه في بابه ، ولا يبعد كونه فاقد الماء عند انحصار الماء في المسجد . ( الرفيعي ) . * تقدّم منه قدّس سرّه جواز دخول الجنب المسجد لأخذ شيء منه ، وعليه فلا مانع من