ويدخل ( 1 ) المسجد لأخذ الماء ( 2 ) أو الاغتسال فيه ( 3 ) ، ولا يبطل
شرح
- دخوله لأخذ الماء بغير مكث بلا تيمّم ، وأمّا على ما ذكرناه من عدم جواز ذلك أو فرض أنّ الأخذ يتوقّف على المكث فالظاهر أنّه لا يشرّع التيمّم لذلك ، بل هو من فاقد الماء فيجب عليه التيمّم للصلاة . ( الخوئي ) .
* إذا كان الماء في أحد المسجدين ، أو قلنا بحرمة الاجتياز في مطلق المساجد ، أو كان أخذ الماء موجبا للمكث ، وإلّا فلا . ( محمّد الشيرازي ) .
* فيه نظر . ( حسن القمّي ) .
* إن كان المسجد غير المسجدين فلا حاجة إلى التيمّم للدخول لأخذ الماء ؛ لما مرّ من جواز الدخول بقصد أخذ شيء . نعم ، يجري هذا الحكم في المسجدين مطلقا وفي غيرهما بقصد الاغتسال فيه ، مع أنّ مشروعية التيمّم في الفرضين أيضا محلّ إشكال . ( اللنكراني ) .
( 1 ) الأقوى عدم الوجوب ؛ لأنّ صحّة التيمّم موقوفة على كونه واجد الماء ، وواجديّته للماء موقوفة على صحّة التيمّم ، وهو دور ، وحينئذ مع عدم إحراز الأهمّية يمكن القول بالتخيير بين الغسل والتيمّم . ( أحمد الخونساري ) .
* لو كانت المقدّمة منحصرة بالدخول . ( المرعشي ) .
( 2 ) تقدّم جواز الدخول إلى المسجد غير الحرمين لأخذ شيء . ( الحكيم ) .
* قد تقدّم منه قدّس سرّه جواز دخول المسجد للأخذ ؛ فعليه لا يتوقف أخذ الماء من المسجد على التيمّم إلّا أن يكون مراده الحرمين . ( الشريعتمداري ) .
( 3 ) ويراعي أقلّهما زمانا . ( حسين القمّي ) .