تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى والتعليقات عليها ( تعليقة 41 مرجع ) — صفحة 87

مساهمون:

ص٨٧
تيمّمه ( 1 ) لوجدان هذا الماء إلّا بعد الخروج أو بعد الاغتسال ، ولكن لا يباح ( 2 ) بهذا التيمّم ( 3 ) إلّا دخول المسجد واللبث فيه بمقدار الحاجة ، فلا يجوز له ( 4 ) مسّ ( 5 ) كتابة القرآن ولا قراءة العزائم إلّا إذا كانا واجبين
شرح
- * من غير مكث ، ويراعي أقلّهما زمانا . ( مهدي الشيرازي ) . * ما لم يستلزم المكث ، وإلّا فيقتصر على الأخذ . ( الميلاني ) . * مع مراعاة عدم تلويث المسجد كما قدّمناه . ( المرعشي ) . ( 1 ) الظاهر أنّه إذا أمكن الاغتسال في المسجد ، وكان زمن الغسل بمقدّماته أقصر من زمن الخروج أو مساويا له يبطل تيممّه عند وصوله إلى الماء ، ويجب عليه الغسل في المسجد فورا ، وإلّا فلا . ( السيستاني ) . ( 2 ) الظاهر أنّه لا يصير بهذا التيمّم واجدا للماء ، فيترتّب عليه جميع الغايات ما عدا المكث في المسجد لأجل الاغتسال ، أو أخذ الماء منه وإخراجه عنه لأجله ؛ لأنّه يلزم من ترتّب الأخير صيرورته بذلك التيمّم واجدا للماء ، فيبطل التيمّم ويلزم من وجوده عدمه . ( البجنوردي ) . * على الأقوى . ( المرعشي ) . * حيث إنّ التيمّم مطهّر من الحدث فلا ينحصر الجواز بما ذكر ، بل ما دام لم يصر واجدا يجوز له جميع الأفعال المشروطة بالطهارة . ( تقي القمّي ) . ( 3 ) فيه إشكال ، بل منع . ( السيستاني ) . ( 4 ) على الأحوط ، وإلّا فلا يبعد القول بجوازهما . ( الكوه كمرئي ) . * على الأحوط ، وإن كان الجواز غير بعيد . ( عبد الهادي الشيرازي ) . * على الأحوط . ( اللنكراني ) . ( 5 ) فيه تأمّل . ( الإصفهاني ) .