محرّمان ( 1 ) ، ولا يستحقّ الأجرة على الحرام ، ومن ذلك ظهر ( 2 ) أنّه لو استأجر الجنب أو الحائض أو النفساء للطواف المستحبّ ( 3 ) كانت الإجارة فاسدة ولو مع الجهل ( 4 ) ، وكذا لو
شرح
- * لا تبعد صحّة الإجارة في صورة الجهل ، وكذا الكلام في الطواف المستحب وقراءة سورة العزائم . ( الروحاني ) .
* فساد الإجارة في صورة الجهل محلّ إشكال ، بل منع . ( اللنكراني ) .
( 1 ) استحقاق الأجرة مع الجهل لا يخلو من وجه . ( حسين القمّي ) .
* استحقاق الأجرة مع الجهل لا يخلو من وجه ، وكذا في استئجاره لقراءة العزائم والطواف المستحب . ( حسن القمّي ) .
( 2 ) ظهر الحال فيها ممّا قدّمناه في الحاشية السابقة وسابقتها . ( المرعشي ) .
( 3 ) قد مرّ من الماتن قدّس سرّه عدم اشتراط الطهارة من الحدث الأكبر في الطواف المندوب ، فحينئذ يصحّ استئجار الجنب له في حال الجهل ، ولكنّ المسألة محلّ إشكال ، كما مرّت الإشارة إليها في الحاشية السابقة . ( الحائري ) .
* بناء على عدم كون الطهارة شرطا في الطواف المستحبّ ، وإلّا كانت الإجارة فاسدة من جهة أخرى غير ما نحن فيه ، ويمكن أن يقال بناء على مبناه : الطواف صحيح حال الجهل ، وكذا قراءة العزائم ، والعمل المستأجر عليه ليس بحرام ، وإنّما الحرام المكث كما ذكره في الكنس . ( الفيروزآبادي ) .
* تقدّم منه قدّس سرّه عدم شرطية الطهارة من الجنابة في صحّة الطواف المستحبّ ، وعليه يجوز استئجار الجنب للطواف المستحبّ ، وإن كان خلاف الأصحّ عندنا .
( كاشف الغطاء ) .
( 4 ) لكن في عدم استحقاق اجرة العمل معه تأمّل ، بل لا يبعد استحقاقها في