استأجره لقراءة العزائم ( 1 ) فإنّ المتعلّق فيهما هو نفس الفعل المحرّم ، بخلاف الإجارة للكنس فإنّه ليس حراما ، وإنّما المحرّم شيء آخر وهو الدخول والمكث ، فليس نفس المتعلّق حراما .
( مسألة 8 ) : إذا كان جنبا وكان الماء في المسجد ( 2 )
،
شرح
- الاستئجار لقراءة العزائم مع الجهل . ( حسين القمّي ) .
* بناء على صحّة الطواف في حال الجهل لا مانع من صحّة الإجارة . ( الكوه كمرئي ) .
* الظاهر صحّة الإجارة في هذه الصورة . ( الشاهرودي ) .
* وإن كان لا يخلو من قوّة ، إلّا أنّه مناف مع تصحيحه في السابق الطواف عند الجهل بالجهل . ( عبد اللّه الشيرازي ) .
* الظاهر صحّة الإجارة مع جهل الأجير بجنابة نفسه ، ويستحق الأجرة إذا أتى بالعمل ، بل وكذا إذا استأجره لقراءة العزائم مع جهل بجنابة نفسه . نعم ، الأحوط تكليفا أن لا يستأجره في الصورتين إذا كان المستأجر عالما ؛ لأنّه تسبيب للحرام الواقعي . ( زين الدين ) .
( 1 ) بناء على عدم اختصاص الحرمة بخصوص آية السجدة ، وإلّا فيختصّ البطلان به . ( حسين القمّي ) .
( 2 ) ولا يمكن تحصيله بغير الدخول . ( الخميني ) .
* يأتي تفصيل هذه المسألة منه رحمه اللّه في المسألة ( 35 ) من فصل التيمّم ، وقد مرّ جواز الدخول في غير المسجدين لأخذ شيء . ( السبزواري ) .