شرح
- * لا يخلو من شبهة ، وكذا ما بعده . ( الحكيم ) .
* بل في خصوص ما كان الأجير عالما فإنّ صحّة الإجارة مع جهله لا تخلو من قوّة ، حتّى فيما كان المستأجر عالما ولو على القول بحرمة التسبيب إلى ما هو محرّم في الواقع ، وهكذا الحال فيما يذكره من الاستئجار للطواف وقراءة العزائم . ( الميلاني ) .
* الجاهل مرخّص في العمل ، وله قدرة تسليم العمل ، ومجرد الحرمة الواقعية مع الرخصة الظاهرية لا يستلزم نفي الأجرة ، فالأظهر استحقاق الأجرة .
( الشريعتمداري ) .
* الأقوى صحّة الإجارة واستحقاق الأجير الأجرة المسمّاة في صورة جهله بالحال ؛ لأنّه مقدور له شرعا بسبب الإباحة والرخصة الظاهريّة ، فهو متمكّن من تسليمه وإن كان ما يأتي به مرجوحا واقعا . ( المرعشي ) .
* لا تبعد الصحّة واستحقاق الأجرة مع جهل الأجير ، فإنّ الحرمة إذا لم تكن منجّزة لا تنافي اعتبار الملكية ، والمفروض تحقّق القدرة على التسليم من جهة الإباحة الظاهريّة ، نعم ، لا يجوز الاستئجار تكليفا للمستأجر العالم بالحال ؛ لأنّه تسبيب إلى الحرام الواقعي ، ومن ذلك يظهر الحال في الاستئجار للطواف المستحبّ ، أو لقراءة العزائم . ( الخوئي ) .
* فيه وفيما بعده إشكال ، ولا يبعد الاستحقاق مع جهل الأجير لولا الإشكال من حيث التسبيب لدخول الجنب في المسجد . ( السبزواري ) .