تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى والتعليقات عليها ( تعليقة 41 مرجع ) — صفحة 81

مساهمون:

ص٨١
فاسدة ( 1 ) ، ولا يستحقّ الأجرة ( 2 ) ، ولو كانا جاهلين ( 3 ) ؛ لأنّهما
شرح
( 1 ) بل صحيحة ويستحق الأجرة ، وكذا في مطلق موارد جهل الأجير ، ومنه يظهر حكم ما بعده . ( السيستاني ) . ( 2 ) بل يستحق اجرة الكنس حتى مع العلم وفساد الإجارة ، بل لا يبعد استحقاقها في فرض الإجارة على المكث أو القراءة ، مع الجهل للإباحة الظاهريّة باستصحاب أو غيره ، وكذا في الحائض والنفساء . ( مهدي الشيرازي ) . * إذا كان الأجير عالما بجنابة نفسه ، أمّا إذا كان جاهلا لها فالظاهر الصحّة أيضا ، سواء كان المستأجر عالما بها ، أم جاهلا ، والأحوط تكليفا للمستأجر إذا كان عالما أن لا يستأجره لذلك ؛ لأنّه تسبيب للحرام الواقعي . ( زين الدين ) . ( 3 ) الأظهر الصحّة مع الجهل في هذه الصورة أيضا ، والظاهر أنّ مناط الصحّة أو الفساد هو جهل الأجير ، أو علمه بجنابة نفسه دون المستأجر مطلقا . ( النائيني ، جمال الدين الگلپايگاني ) . * الظاهر أنّه كلّ ما جاز للأجير إيقاعه لنفسه ولو لمكان جهله أو نسيانه جاز تمليكه لغيره في وجه قويّ ، فصحّة الإجارة في الفرض وفي ما بعده من الفروع هي الأقوى . ( آل ياسين ) . * الأقوى في صورة جهلهما الصحّة ولو مع كون نفس المتعلّق حراما . ( محمّد تقي الخونساري ، الأراكي ) . * الأحوط المصالحة ، وصحّة الإجارة لا تخلو من وجه ، وكذا الكلام في الطواف المستحبّ وقراءة العزائم . ( عبد الهادي الشيرازي ) .