شرح
- بالجنابة ؛ معلّلا بعدم كون الكنس حراما ، ولازمه استحقاق الأجرة في هذا الفرع ، فإنّ المحرّم المكث دون الكنس . ( الشريعتمداري ) .
* الكنس مباح وإن كان ملازما مع اللبث المحرّم ، وحرمة الملازم لا تستلزم حرمة ملازمه ، ففساد إجارة الجنب لو قلنا به إنّما هو لعدم القدرة على التسليم ، وإن كان فيه أيضا نظر ؛ لأنّ المدار على القدرة التكوينية أو سلب الشارع مالية المنفعة ولو لأجل حرمتها : إلّا أن يقال بأنّه في موارد الملازمة الدائمية بل الغالبية نستكشف هدر الشارع مالية المنفعة ، فتأمّل . ( الفاني ) .
* الظاهر استحقاقه الأجرة ، فإنّ الكنس بما هو ليس بحرام ، وإنّما الحرام مقدّمته . ( الخوئي ) .
* كون نفس الكنس من حيث هو حراما ممنوع ، كما سيصرّح رحمه اللّه به ، فيستحقّ الأجرة حينئذ ، نعم ، يشكل من حيث التسبيب لدخول الجنب في المسجد .
( السبزواري ) .
* الظاهر أنّه يستحق الأجرة ، وتعليل الماتن قدّس سرّه ينافي اعترافه بعد هذا بأنّ الكنس ليس بحرام . ( زين الدين ) .
* لعلّ مراده : أنّه ملازم عرفي للحرام ، وإلّا فقد صرّح هو قدّس سرّه في نفس هذه المسألة بعدم حرمة كنس المسجد للجنب . ( محمّد الشيرازي ) .
* بل يستحق ؛ لعدم حرمة نفس الكنس ، وهكذا في الحائض والنفساء . ( حسن القمّي ) .
* بل يستحقّ ؛ إذ الكنس ليس حراما ، بل الحرام مقدمته . ( الروحاني ) .