تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى والتعليقات عليها ( تعليقة 41 مرجع ) — صفحة 70

مساهمون:

ص٧٠
وإن كان الأحوط ( 1 ) الإجراء إلّا إذا
شرح
- * ما لم يكن هناك أمارة على الجزئيّة من ظهور حال أو غيره . ( عبد الهادي الشيرازي ) . * إلّا فيما كان ظاهره الجزئيّة ، كداخل السقف وداخل الحيطان . ( الشريعتمداري ) . * إلّا أن يكون هناك ما يوجب الطمأنينة بالجزئيّة ، وحينئذ لا يعتني بالشك . ( المرعشي ) . * إلّا فيما دلت القرائن على أنّه جزء من المسجد . ( زين الدين ) . * بعد الفحص وعدم الحصول على أمارة شرعيّة على المسجديّة على الأحوط . ( محمّد الشيرازي ) . * إلّا أن يكون بحسب الظاهر تحت يد المسلمين بعنوان المسجد ومتعلقاته . ( مفتي الشيعة ) . ( 1 ) قد مرّ أنّه الأقوى في ما ظاهره الجزئية . ( النائيني ) . * لا يترك . ( الإصفهاني ) . * لا يترك في ما كان ظاهر الحال فيه المسجديّة ، بل لا يخلو من وجه . ( آل ياسين ) . * لا يترك في مثل الحجرات والجدران . ( البروجردي ) . * إن لم يكن الأقوى فيما دلّت الأمارة الظنّية - كظاهر الحال ونحوه - على جزئيّته . ( الميلاني ) . * لا يترك الاحتياط ، بل الظاهر كون مثل الصحن والجدران الداخليّة من