وإن كان الأحوط ( 1 ) الإجراء إلّا إذا
شرح
- * ما لم يكن هناك أمارة على الجزئيّة من ظهور حال أو غيره . ( عبد الهادي الشيرازي ) .
* إلّا فيما كان ظاهره الجزئيّة ، كداخل السقف وداخل الحيطان . ( الشريعتمداري ) .
* إلّا أن يكون هناك ما يوجب الطمأنينة بالجزئيّة ، وحينئذ لا يعتني بالشك . ( المرعشي ) .
* إلّا فيما دلت القرائن على أنّه جزء من المسجد . ( زين الدين ) .
* بعد الفحص وعدم الحصول على أمارة شرعيّة على المسجديّة على الأحوط .
( محمّد الشيرازي ) .
* إلّا أن يكون بحسب الظاهر تحت يد المسلمين بعنوان المسجد ومتعلقاته .
( مفتي الشيعة ) .
( 1 ) قد مرّ أنّه الأقوى في ما ظاهره الجزئية . ( النائيني ) .
* لا يترك . ( الإصفهاني ) .
* لا يترك في ما كان ظاهر الحال فيه المسجديّة ، بل لا يخلو من وجه .
( آل ياسين ) .
* لا يترك في مثل الحجرات والجدران . ( البروجردي ) .
* إن لم يكن الأقوى فيما دلّت الأمارة الظنّية - كظاهر الحال ونحوه - على جزئيّته . ( الميلاني ) .
* لا يترك الاحتياط ، بل الظاهر كون مثل الصحن والجدران الداخليّة من