( مسألة 2 ) : لا فرق في حرمة دخول الجنب في المساجد بين المعمور منها والخراب ( 1 )
وإن لم يصلّ فيه أحد ، ولم تبق آثار مسجديّته ( 2 ) .
نعم ، في مساجد الأراضي المفتوحة عنوة ( 3 ) إذا ذهب آثار
شرح
- بالخروج . ( زين الدين ) .
* بعد انقطاع الدم وقبل الغسل ، أمّا حين خروج الدم فالأحوط الذي لا ينبغي تركه التيمّم . ( محمّد الشيرازي ) .
* فيه إشكال . ( حسن القمّي ) .
* إذا انقطع الدم مع بقاء الحدث ، وأمّا لو استمرّ الدم فيجب عليهما المبادرة إلى الخروج بلا تيمّم . ( مفتي الشيعة ) .
* بعد انقطاع الدم عنهما ، وإلّا وجب الخروج فورا ، ولا يسوّغ لهما المكث للتيمّم . ( السيستاني ) .
* لو اتّفق لهما انتفاء الدم ، وأمّا مع الاستمرار فالواجب عليهما المبادرة بالخروج ولا يشرع التيمّم . ( اللنكراني ) .