تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى والتعليقات عليها ( تعليقة 41 مرجع ) — صفحة 67

مساهمون:

ص٦٧

( مسألة 2 ) : لا فرق في حرمة دخول الجنب في المساجد بين المعمور منها والخراب ( 1 )

وإن لم يصلّ فيه أحد ، ولم تبق آثار مسجديّته ( 2 ) . نعم ، في مساجد الأراضي المفتوحة عنوة ( 3 ) إذا ذهب آثار
شرح
- بالخروج . ( زين الدين ) . * بعد انقطاع الدم وقبل الغسل ، أمّا حين خروج الدم فالأحوط الذي لا ينبغي تركه التيمّم . ( محمّد الشيرازي ) . * فيه إشكال . ( حسن القمّي ) . * إذا انقطع الدم مع بقاء الحدث ، وأمّا لو استمرّ الدم فيجب عليهما المبادرة إلى الخروج بلا تيمّم . ( مفتي الشيعة ) . * بعد انقطاع الدم عنهما ، وإلّا وجب الخروج فورا ، ولا يسوّغ لهما المكث للتيمّم . ( السيستاني ) . * لو اتّفق لهما انتفاء الدم ، وأمّا مع الاستمرار فالواجب عليهما المبادرة بالخروج ولا يشرع التيمّم . ( اللنكراني ) .

[ حكم المسجد الخراب ]

( 1 ) بشرط بقاء العنوان عرفا بأن يصدق أنّه مسجد خراب ، وأمّا مع عدمه فلا ، وهذا يجري فيما بعده أيضا . ( السيستاني ) . ( 2 ) على الأحوط . ( عبد الهادي الشيرازي ) . * نعم ، لو زال عنوان المسجديّة رأسا بحيث لا يصدق عليه الدخول في المسجد رأسا كما في المساجد الواقعة في الشوارع فلا يكون الوقوف فيها محرّما . ( مفتي الشيعة ) . ( 3 ) الظاهر عدم الفرق بين هذه المساجد وغيرها من المساجد في الأحكام المتقدّمة على الأحوط . ( مفتي الشيعة ) .
العروة الوثقى والتعليقات عليها ( تعليقة 41 مرجع ) — صفحة 67 | السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي