العروة الوثقى والتعليقات عليها ( تعليقة 41 مرجع ) — صفحة 65
فيغتسل ( 1 ) حينئذ ، وكذا حال ( 2 ) الحائض ( 3 ) والنفساء ( 4 ) . - * ومن زمان الخروج وإن كان الفرض بعيدا . ( المرعشي ) . * ومساويا أو أقل من زمان الخروج . ( زين الدين ) . * وكذا من زمان الخروج . ( السيستاني ) . ( 1 ) جواز الغسل في جميع الصور إنّما هو مع عدم محذور آخر من تلويث المسجد وغيره حتّى إفساد مائه . ( الخميني ) . * لو لم يوجب الغسل تنجيس المسجد . ( المرعشي ) . * مع إمكان التطهير بدون تلويث للمسجد . ( زين الدين ) . ( 2 ) أي بعد انقطاع دمهما . ( صدر الدين الصدر ) . * أمّا قبل الانقطاع فيجب عليهما الخروج فورا ، وأمّا بعد الانقطاع فالحكم مبنيّ على الاحتياط . ( تقي القمّي ) . [ الكلام في الحائض والنفساء ] ( 3 ) لو كان الابتلاء بعد انقطاع الدم ، وكذا النفساء ، وإلّا يجب عليهما الخروج فورا ولا يشرّع لهما التيمّم . ( الخميني ) . ( 4 ) إن اتّفق لهما الكون فيه بعد انقطاع الدم وقبل الغسل ، وأمّا مع استمراره فلا يشرّع لهما التيمّم ، وعليهما المبادرة بالخروج على الأقوى . ( البروجردي ) . * إذا كان ذلك بعد انقطاع الدم ، أمّا حال خروجه فالواجب عليهما المبادرة إلى الخروج بلا تيمّم . ( الحكيم ) . * إذا انقطع عنهما الدم . ( الشاهرودي ) . * بعد ما انقطع عنهما الدم ، وإلّا كان عليهما البدار إلى الخروج بغير تيمّم على