للتيمّم ( 1 ) ، فيخرج من غير تيمّم ، أو كان زمان الغسل فيهما مساويا ( 2 ) أو أقلّ من زمان التيمّم ( 3 )
شرح
- تعيّن التيمّم . ثمّ لو زاد زمان الغسل على زمن التيمّم - كما هو الغالب - فإن انحصر الماء في المسجد وكان عليه واجب مشروط بالطهارة مضيّق وجب التيمّم ، وإن تساويا فالغسل ، سواء كان زمن التيمّم أو الغسل مساويا للخروج أو أقصر أو أطول . وإن لم ينحصر بل أمكن في المسجد وفي خارجه أو انحصر ولكن ليس عليه واجب مضيّق لم يشرّع له الغسل ، مع زيادة وقته على التيمّم أو الخروج فيلزمه الأخذ بأقصرهما زمانا ، ثمّ بعد التيمّم لو انكشف له عدم الماء لا في المسجد ولا في خارجه جاز له البقاء ، فإنّه يستباح بالتيمّم جميع غايات الغسل حتّى الّتي لم يقصدها . ( كاشف الغطاء ) .
* أو مساويا . ( الحكيم ، تقي القمّي ، عبد اللّه الشيرازي ) .
* وعلى تقدير تساويهما يتخير . ( الميلاني ) .
* أو كان مساويا ؛ لأنّ الظاهر أنّ تشريع التيمّم لأجل تقليل كون الجنب بوصف الجنابة في المسجدين ، ومع التساوي لا تترتب عليه هذه الثمرة ، فيكون لغوا مع كونه واجدا للماء خارج المسجد . ( البجنوردي ) .
* أو المساوي على الأقوى . ( الخميني ) .
* ومع التساوي يتخيّر . ( السيستاني ) .
( 1 ) أو مساويا له فيكون حينئذ مخيّرا بينهما . ( زين الدين ) .
( 2 ) في صورة التساوي يتخيّر . ( الخميني ) .
( 3 ) ومن زمان الخروج . ( عبد الهادي الشيرازي ) .