تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى والتعليقات عليها ( تعليقة 41 مرجع ) — صفحة 66

مساهمون:

ص٦٦
شرح
- الأقوى . نعم ، لو لم يناف التيمّم البدار كان أحوط ، خصوصا في الحائض إذا أصابها الحيض وهي في المسجدين . ( الميلاني ) . * بعد انقطاع الدم عنهما وعدم غسلهما ، ولكنّ الإنصاف أنّ هذا التقييد ليس بلازم كما في المتن ؛ لمعلوميته أوّلا ، وكونه هو المفروض ثانيا ، كما أنّ الحال في الجنابة أيضا كذلك باعتبار بعض الفروض النادرة . ( البجنوردي ) . * إذا حصل لهما الطهارة ، وإلّا فلا يشرّع في حقّهما التيمّم . ( عبد اللّه الشيرازي ) . * أي المحدثين بحدثهما . ( الفاني ) . * الإلحاق في صورة عدم انقطاع دمهما محلّ نظر ، فعليهما حينئذ الإسراع في الخروج على الأقوى . ( المرعشي ) . * هذا بعد انقطاع الحيض والنفاس ، وأمّا قبله فيجب عليهما الخروج فورا بلا تيمّم ، وأمّا المرفوعة « أ » الآمرة بتيمّم من حاضت في المسجد فهي لضعف سندها لا تصلح لإفادة الاستحباب أيضا حتّى على قاعدة التسامح . ( الخوئي ) . * بعد انقطاع الدم ، وأمّا مع الاستمرار فتخرج بلا لبث . ( محمّد رضا الگلپايگاني ) . * بعد انقطاع الدم وبقاء الحدث ، وأمّا مع خروج الدم فالواجب المبادرة إلى الخروج ، وإن كان الأحوط التيمّم بقصد الرجاء . ( السبزواري ) . * بعد انقطاع الدمّ فيهما ، أمّا مع استمرار الدم فلا تيمّم لهما وعليهما المبادرة
هامش
( أ ) الوسائل : باب 15 من أبواب الجنابة ، ح 3 .