تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى والتعليقات عليها ( تعليقة 41 مرجع ) — صفحة 63

مساهمون:

ص٦٣
الحرمة ( 1 ) بقراءة آيات السجدة منها .

( مسألة 1 ) : من نام في أحد المسجدين واحتلم ، أو أجنب فيهما ، أو في الخارج ودخل فيهما عمدا أو سهوا أو جهلا وجب عليه التيمّم للخروج

، إلّا أن يكون زمان الخروج أقصر ( 2 ) من المكث ( 3 )
شرح
( 1 ) عدم الاختصاص لا يخلو من قوّة . ( الجواهري ) . * بل القدر المتيقّن حرمة قراءة تمام السورة ، ولا يترك الاحتياط بترك قراءة آيات السجدة . ( عبد الهادي الشيرازي ) . ( 2 ) أو مساويا له . ( محمّد تقي الخونساري ، مهدي الشيرازي ، السبزواري ، الأراكي ، اللنكراني ) . * وفي صورة التساوي هل يتخيّر ، أو يختار الخروج بلا تيمّم ، أو يتعيّن التيمّم ثمّ الخروج . . . ؟ وجوه ، فلعلّ الأوّل أقرب ، والأحوط له أن يتيمّم في حال الخروج إن أمكن . ( المرعشي ) . * ولو تساوى الزمانان تخيّر . ( محمّد الشيرازي ) . ( 3 ) أو مساويا له على الأقوى . ( الإصفهاني ) .

[ تيمّم الجنب للخروج من المسجدين ]

* الضابطة الكلّية في المقام أنّ الجنب الكائن في أحد المسجدين إن أمكنه الغسل فيه ، من دون تنجيس ولا تخريب ولا إضرار ومزاحمة للمصلّين ، وكان زمان الغسل أقصر من زمان التيمّم أو مساويا له وأقصر من زمان الخروج تعيّن الغسل ، وإن كان زمن الخروج أقصر تعيّن الخروج ، وإن تساويا تخيّر . أمّا إذا لم يمكن أصل الغسل أو بدون محذور لم يشرع الغسل ، فإن تساوى زمان التيمّم والخروج أو قصر زمان الخروج تعيّن الخروج ، وإن قصر زمان المكث للتيمّم
العروة الوثقى والتعليقات عليها ( تعليقة 41 مرجع ) — صفحة 63 | السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي