الحرمة ( 1 ) بقراءة آيات السجدة منها .
( مسألة 1 ) : من نام في أحد المسجدين واحتلم ، أو أجنب فيهما ، أو في الخارج ودخل فيهما عمدا أو سهوا أو جهلا وجب عليه التيمّم للخروج
، إلّا أن يكون زمان الخروج أقصر ( 2 ) من المكث ( 3 )
شرح
( 1 ) عدم الاختصاص لا يخلو من قوّة . ( الجواهري ) .
* بل القدر المتيقّن حرمة قراءة تمام السورة ، ولا يترك الاحتياط بترك قراءة آيات السجدة . ( عبد الهادي الشيرازي ) .
( 2 ) أو مساويا له . ( محمّد تقي الخونساري ، مهدي الشيرازي ، السبزواري ، الأراكي ، اللنكراني ) .
* وفي صورة التساوي هل يتخيّر ، أو يختار الخروج بلا تيمّم ، أو يتعيّن التيمّم ثمّ الخروج . . . ؟ وجوه ، فلعلّ الأوّل أقرب ، والأحوط له أن يتيمّم في حال الخروج إن أمكن . ( المرعشي ) .
* ولو تساوى الزمانان تخيّر . ( محمّد الشيرازي ) .
( 3 ) أو مساويا له على الأقوى . ( الإصفهاني ) .