( مسألة 9 ) : إذا شكّ في أنّه هل حصل الدخول أم لا ؟ لم يجب عليه الغسل ،
وكذا لو شكّ في أنّ المدخول فيه فرج أو دبر أو غيرهما ( 1 ) ، فإنّه لا يجب عليه الغسل .
( مسألة 10 ) : لا فرق ( 2 ) في كون إدخال تمام الذكر أو الحشفة موجبا للجنابة بين أن يكون مجرّدا أو ملفوفا ( 3 ) بوصلة أو غيرها
، إلّا أن يكون بمقدار لا يصدق عليه الجماع .
( مسألة 11 ) : في الموارد الّتي يكون الاحتياط في الجمع بين الغسل والوضوء الأولى أن ينقض ( 4 ) الغسل بناقض من مثل البول ونحوه
، ثمّ
شرح
- * في شمول النصّ الدالّ على جواز الجماع لمن كان متطهّرا إشكال ، بل لعلّ المنساق إلى الذهن منه هو كون الرجل غير متطهّر قبل الجماع كما هو الغالب ، والظاهر منه جواز الجماع لمن لا يجد الماء مطلقا ، فلا يعمّ من يجد من الماء ما يكفي الوضوء ولا يكفي الغسل ، ولا يعمّ أيضا من جاز له التيمّم للمسوّغات الأخرى غير فقد الماء ، فالاحتياط في هذه الموارد كلّها لا يترك . ( زين الدين ) .