تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى والتعليقات عليها ( تعليقة 41 مرجع ) — صفحة 50

مساهمون:

ص٥٠

( مسألة 9 ) : إذا شكّ في أنّه هل حصل الدخول أم لا ؟ لم يجب عليه الغسل ،

وكذا لو شكّ في أنّ المدخول فيه فرج أو دبر أو غيرهما ( 1 ) ، فإنّه لا يجب عليه الغسل .

( مسألة 10 ) : لا فرق ( 2 ) في كون إدخال تمام الذكر أو الحشفة موجبا للجنابة بين أن يكون مجرّدا أو ملفوفا ( 3 ) بوصلة أو غيرها

، إلّا أن يكون بمقدار لا يصدق عليه الجماع .

( مسألة 11 ) : في الموارد الّتي يكون الاحتياط في الجمع بين الغسل والوضوء الأولى أن ينقض ( 4 ) الغسل بناقض من مثل البول ونحوه

، ثمّ
شرح
- * في شمول النصّ الدالّ على جواز الجماع لمن كان متطهّرا إشكال ، بل لعلّ المنساق إلى الذهن منه هو كون الرجل غير متطهّر قبل الجماع كما هو الغالب ، والظاهر منه جواز الجماع لمن لا يجد الماء مطلقا ، فلا يعمّ من يجد من الماء ما يكفي الوضوء ولا يكفي الغسل ، ولا يعمّ أيضا من جاز له التيمّم للمسوّغات الأخرى غير فقد الماء ، فالاحتياط في هذه الموارد كلّها لا يترك . ( زين الدين ) .

[ مع الشك في الدخول لا يجب الغسل ]

( 1 ) أي بأن يكون المحتمل ثلاثة دون الأوّلين ، وإلّا فيجب الغسل . ( الفيروزآبادي ) . ( 2 ) والحاكم بذلك فهم العرف المرجع في باب دلالة الألفاظ . ( المرعشي ) . ( 3 ) بلفّ ليّن أو غير ليّن ، خفيف أو كثيف ، كلّ ذلك للصدق العرفي . ( المرعشي ) . ( 4 ) بل الأحوط . ( الإصطهباناتي ) . * على الأحوط . ( الرفيعي ) . * لا أولويّة في البين ، والتعليل عليل . ( البجنوردي ) . * أو يتوضّأ قبل الغسل . ( محمّد رضا الگلپايگاني ) .