يحرم ذلك ( 1 ) ، فبعد خروجه يتيمّم للصلاة ( 2 ) . نعم ، لو توقّف إتيان الصلاة في الوقت على حبسه بأن لم يتمكّن من الغسل ولم يكن عنده ما يتيمّم به ، وكان على وضوء بأن كان تحرّك المنيّ في حال اليقظة ولم يكن في حبسه ضرر عليه لا يبعد وجوبه ( 3 ) ، فإنّه على التقادير المفروضة لو لم يحبسه لم يتمكّن من الصلاة في الوقت ، ولو حبسه يكون متمكّنا .
( مسألة 8 ) : يجوز للشخص إجناب نفسه ( 4 )
، ولو لم يقدر على الغسل
شرح
- * في الصورة المفروضة مقتضى القاعدة وجوب الحبس . ( تقي القمّي ) .
* عدم الوجوب مع عدم التضرّر لا يخلو من تأمّل . ( اللنكراني ) .
( 1 ) هذا فيما إذا كان الضرر معتدّا به ، وإلّا فلا يحرم الحبس وإن كان لا يجب أيضا . ( الخوئي ) .
* إذا كان الضرر بحدّ يحرم تحمّله . ( محمّد الشيرازي ) .
* حرمة الإضرار بالنفس على نحو الإطلاق ممنوعة . ( تقي القمّي ) .
* فيه تفصيل تقدّم في المسألة ( 21 ) من شرائط الوضوء . ( السيستاني ) .
( 2 ) ولا يعيدها ثانيا . ( المرعشي ) .
( 3 ) فيه إشكال . ( النائيني ، جمال الدين الگلپايگاني ) .
* فيه إشكال ، ولكنّ الأحوط ذلك . ( الشاهرودي ) .
* بل هو بعيد . ( الشريعتمداري ) .
* بناء على سقوط الصلاة عن الفاقد للطهورين ، ومع ذلك فيه منع . ( الفاني ) .
* على الأحوط . ( زين الدين ) .