تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى والتعليقات عليها ( تعليقة 41 مرجع ) — صفحة 47

مساهمون:

ص٤٧
يحرم ذلك ( 1 ) ، فبعد خروجه يتيمّم للصلاة ( 2 ) . نعم ، لو توقّف إتيان الصلاة في الوقت على حبسه بأن لم يتمكّن من الغسل ولم يكن عنده ما يتيمّم به ، وكان على وضوء بأن كان تحرّك المنيّ في حال اليقظة ولم يكن في حبسه ضرر عليه لا يبعد وجوبه ( 3 ) ، فإنّه على التقادير المفروضة لو لم يحبسه لم يتمكّن من الصلاة في الوقت ، ولو حبسه يكون متمكّنا .

( مسألة 8 ) : يجوز للشخص إجناب نفسه ( 4 )

، ولو لم يقدر على الغسل
شرح
- * في الصورة المفروضة مقتضى القاعدة وجوب الحبس . ( تقي القمّي ) . * عدم الوجوب مع عدم التضرّر لا يخلو من تأمّل . ( اللنكراني ) . ( 1 ) هذا فيما إذا كان الضرر معتدّا به ، وإلّا فلا يحرم الحبس وإن كان لا يجب أيضا . ( الخوئي ) . * إذا كان الضرر بحدّ يحرم تحمّله . ( محمّد الشيرازي ) . * حرمة الإضرار بالنفس على نحو الإطلاق ممنوعة . ( تقي القمّي ) . * فيه تفصيل تقدّم في المسألة ( 21 ) من شرائط الوضوء . ( السيستاني ) . ( 2 ) ولا يعيدها ثانيا . ( المرعشي ) . ( 3 ) فيه إشكال . ( النائيني ، جمال الدين الگلپايگاني ) . * فيه إشكال ، ولكنّ الأحوط ذلك . ( الشاهرودي ) . * بل هو بعيد . ( الشريعتمداري ) . * بناء على سقوط الصلاة عن الفاقد للطهورين ، ومع ذلك فيه منع . ( الفاني ) . * على الأحوط . ( زين الدين ) .

[ إجناب الشخص نفسه اختيارا مع العجز عن الغسل ]

( 4 ) جوازه للمتطهّر بعد دخول الوقت في غاية الإشكال ، ودونه في الإشكال
العروة الوثقى والتعليقات عليها ( تعليقة 41 مرجع ) — صفحة 47 | السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي