ذلك ( 1 ) ، وأمّا في الوضوء فلا يجوز ( 2 ) لمن كان متوضّئا ولم يتمكّن من الوضوء لو أحدث أن يبطل ( 3 ) وضوءه ، إذا كان بعد دخول الوقت ، ففرق في ذلك بين الجنابة والحدث الأصغر ، والفارق النصّ ( 4 ) .
شرح
( 1 ) على الأحوط . ( الشاهرودي ) .
* هذا في صورة يكون الإجناب بمقاربة زوجته ؛ لأنّ إتيان الأهل مورد نصّ ، وأمّا في غيره محلّ إشكال وتأمّل ، بل مقتضى القاعدة عدم جوازه كما في الوضوء . ( مفتي الشيعة ) .
( 2 ) بل يجوز على احتياط فيه ، وأمّا النصّ فهو على طبق القاعدة فلا يكون فارقا .
( آل ياسين ) .
* على الأحوط . ( الشاهرودي ) .
* بل يجوز على كراهية . ( الفاني ) .
* على الأحوط وجوبا . ( السيستاني ) .
( 3 ) جواز الإبطال لا يخلو من قوّة . ( الجواهري ) .
( 4 ) والمراد : الرواية الدالة على جواز إجناب نفسه مع عدم الماء ، وبإطلاقها يحكم بعدم الفرق بين ما إذا كان متطهّرا في الوقت أم كان محدثا . ( الشاهرودي ) .
* الوارد في إتيان أهله للخوف على نفسه ، أو لطلب اللذّة ، وأمّا الموارد الفاقدة لهذه القيود فالحكم بجواز الإجناب فيها لا يخلو من إشكال . ( المرعشي ) .
* النصّ مختصّ بإتيان الأهل ، ومقتضى القاعدة في غيره من أسباب الجنابة عدم الجواز . ( الخوئي ) .
* الوارد في إتيان الأهل . ( السبزواري ) .