العروة الوثقى والتعليقات عليها ( تعليقة 41 مرجع ) — صفحة 52
فصل فيما يتوقّف على الغسل من الجنابة وهي أمور : الأوّل : الصلاة ، واجبة أو مستحبّة ، أداء وقضاء ، لها ولأجزائها ( 1 ) المنسية ، وصلاة الاحتياط ( 2 ) ، بل وكذا سجدتا السهو ( 3 ) على الأحوط ( 4 ) . [ الأول : الصلاة وتوابعها ] ( 1 ) في وجوبه للأجزاء المنسيّة تأمّل ، أحوطه ذلك ، وأقربه العدم . ( الجواهري ) . * قد مرّ الكلام في لزومه لها في باب الوضوء ، فليراجع . ( المرعشي ) . ( 2 ) قد مرّ اللزوم لها في ذلك الباب . ( المرعشي ) . ( 3 ) الأقوى عدم الوجوب لسجدتي السهو . ( الجواهري ) . * إلحاقها بسجدة الشكر والتلاوة لا يخلو من وجه . ( الشاهرودي ) . * لا دليل على لزوم الطهارة لسجدتي السهو كما مرّ . ( أحمد الخونساري ) . * الأقوى عدم اشتراطهما به . ( الخميني ) . ( 4 ) الأولى . ( مهدي الشيرازي ، الشاهرودي ، الفاني ، حسن القمّي ، السيستاني ) . * لا ينبغي تركه . ( المرعشي ) . * لا بأس بترك هذا الاحتياط . ( الخوئي ) . * هذا الاحتياط غير لازم كما تقدّم . ( محمّد الشيرازي ) . * لا بأس بتركه . ( تقي القمّي ) . * استحبابا . ( الروحاني ) .