تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى والتعليقات عليها ( تعليقة 41 مرجع ) — صفحة 48

مساهمون:

ص٤٨
وكان بعد دخول الوقت ( 1 ) . نعم ، إذا لم يتمكّن من التيمّم أيضا لا يجوز
شرح
- المحدث بالأصغر المتمكن من الوضوء . ( حسين القمّي ) . * بإتيان أهله وهو مورد النصّ « أ » . ( البروجردي ، أحمد الخونساري ، محمّد رضا الگلپايگاني ) . * إذا كان الإجناب بإتيان أهله ، وكان عدم القدرة على الغسل لعدم الماء . ( مهدي الشيرازي ) . * بالوقاع مع أهله دون مطلق الإجناب ، مثل النظر إلى أهله ولمسها ؛ لخروج غير الوقاع عن مورد النصّ . ( الرفيعي ) . * مورد النصّ ما إذا كان ذلك بإتيان أهله في السفر ولم يكن يجد الماء . ( الميلاني ) . * بغير إتيان أهله الذي هو مورد النصّ محل تأمّل وإشكال . ( عبد اللّه الشيرازي ) . * بإتيان أهله طلبا للذّة ، أو خائفا على نفسه ، وأمّا مطلقا فلا يخلو من إشكال . ( الخميني ) . * بإتيان أهله . ( حسن القمّي ) . * بأن يأتي أهله فإنّه مورد النصّ . ( تقي القمّي ) . * بإتيان أهله خاصّة ؛ لأنّه مورد النصّ ، وفي غيره الأظهر عدم الجواز . ( الروحاني ) . * بإتيان أهله ، وفي غيره لا يترك الاحتياط بالترك . ( السيستاني ) . * بإتيان أهله بالجماع طلبا للذّة ، أو خوفا على النفس ، وفي غيره الجواز محلّ تأمّل . ( اللنكراني ) . ( 1 ) بل وإن كان قبله على الأحوط ، كما سيأتي منه رحمه اللّه في المسألة ( 13 ) من بحث التيمّم . ( السبزواري ) .
هامش
( أ ) الوسائل : باب 50 من أبواب مقدّمات النكاح ، ح 1 .
العروة الوثقى والتعليقات عليها ( تعليقة 41 مرجع ) — صفحة 48 | السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي