يتوضّأ ؛ لأنّ الوضوء مع غسل الجنابة ( 1 ) غير جائز ( 2 ) ، والمفروض ( 3 ) احتمال كون غسله غسل الجنابة .
شرح
- * يكفي أن يأتي بالوضوء برجاء المطلوبية . ( زين الدين ) .
* أو أن يوجد ما يوجب الغسل فقط ، أو يتوضّأ قبل الغسل . ( مفتي الشيعة ) .
( 1 ) نعم ، لكنّه حيث أتى بعنوان المطلوبيّة المؤدّي إلى التشريع لا بعنوان الرجاء فالتعليل منظور فيه ، ولو كان قدّس سرّه علّل الأولويّة بالتمكّن من تحصيل الجزم بالنيّة في العبادات لكان أحرى وأسلم ، واللّه العاصم . ( المرعشي ) .
* لا يخفى ما فيه ، بل الأولويّة إنّما هي لأجل تحصيل الجزم بالنية في الوضوء .
( الخوئي ) .
* نعم ، مثل هذا النحو من عدم الجواز لا ينافي الاحتياط . ( السبزواري ) .
( 2 ) لكن لا بمعنى الحرمة الذاتية ، بل الحرمة التشريعية ، وهي لا تنافي الاحتياط والإتيان برجاء المطلوبية ، فلا وجه لهذه الأولوية . ( الشريعتمداري ) .
* عدم جوازه حتى في هذه الصورة محلّ منع ؛ لأنّ النصّ ناظر إلى الإتيان به بعنوان اللزوم ، ومنه يظهر عدم الأولوية . ( الفاني ) .
* عدم جوازه من باب التشريع ، فلا مانع من الإتيان به رجاء ، نعم ، الاحتياط حسن على كل حال . ( تقي القمّي ) .
* لا شبهة في الجواز مع إتيان كلّ منهما باحتمال الأمر . ( الروحاني ) .
* الظاهر اختصاصه بما إذا أتى به بعده ، مع أنّ الحرمة حيث إنّها تشريعية فلا تنافي الإتيان به احتياطا . ( السيستاني ) .
( 3 ) التعليل عليل جدّا ، وإن كان النقض أولى تحصيلا للجزم بالنيّة . ( آل ياسين ) .