تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى والتعليقات عليها ( تعليقة 41 مرجع ) — صفحة 51

مساهمون:

ص٥١
يتوضّأ ؛ لأنّ الوضوء مع غسل الجنابة ( 1 ) غير جائز ( 2 ) ، والمفروض ( 3 ) احتمال كون غسله غسل الجنابة .
شرح
- * يكفي أن يأتي بالوضوء برجاء المطلوبية . ( زين الدين ) . * أو أن يوجد ما يوجب الغسل فقط ، أو يتوضّأ قبل الغسل . ( مفتي الشيعة ) . ( 1 ) نعم ، لكنّه حيث أتى بعنوان المطلوبيّة المؤدّي إلى التشريع لا بعنوان الرجاء فالتعليل منظور فيه ، ولو كان قدّس سرّه علّل الأولويّة بالتمكّن من تحصيل الجزم بالنيّة في العبادات لكان أحرى وأسلم ، واللّه العاصم . ( المرعشي ) . * لا يخفى ما فيه ، بل الأولويّة إنّما هي لأجل تحصيل الجزم بالنية في الوضوء . ( الخوئي ) . * نعم ، مثل هذا النحو من عدم الجواز لا ينافي الاحتياط . ( السبزواري ) . ( 2 ) لكن لا بمعنى الحرمة الذاتية ، بل الحرمة التشريعية ، وهي لا تنافي الاحتياط والإتيان برجاء المطلوبية ، فلا وجه لهذه الأولوية . ( الشريعتمداري ) . * عدم جوازه حتى في هذه الصورة محلّ منع ؛ لأنّ النصّ ناظر إلى الإتيان به بعنوان اللزوم ، ومنه يظهر عدم الأولوية . ( الفاني ) . * عدم جوازه من باب التشريع ، فلا مانع من الإتيان به رجاء ، نعم ، الاحتياط حسن على كل حال . ( تقي القمّي ) . * لا شبهة في الجواز مع إتيان كلّ منهما باحتمال الأمر . ( الروحاني ) . * الظاهر اختصاصه بما إذا أتى به بعده ، مع أنّ الحرمة حيث إنّها تشريعية فلا تنافي الإتيان به احتياطا . ( السيستاني ) . ( 3 ) التعليل عليل جدّا ، وإن كان النقض أولى تحصيلا للجزم بالنيّة . ( آل ياسين ) .