العروة الوثقى والتعليقات عليها ( تعليقة 41 مرجع ) — صفحة 53
نعم ، لا يجب في صلاة الأموات ، ولا في سجدة الشكر والتلاوة . الثاني : الطواف الواجب ( 1 ) دون المندوب ( 2 ) ، لكن يحرم على الجنب دخول مسجد الحرام ، فتظهر الثمرة فيما لو دخله سهوا وطاف فإنّ طوافه محكوم بالصحّة ( 3 ) . نعم ، يشترط في صلاة الطواف الغسل ، ولو كان [ الثاني : الطواف الواجب ] ( 1 ) بالإحرام مطلقا . ( السيستاني ، مفتي الشيعة ) . ( 2 ) في صحّة الطواف المندوب من الجنب إشكال ، نعم ، لا يشترط فيه الطهارة من الحدث الأصغر . ( الحائري ) . * بل والمندوب على الأقوى . ( محمّد تقي الخونساري ، الأراكي ) . * صحّة الطواف المندوب من الجنب غير معلوم ، نعم ، لا يلزم فيه الطهارة من الأصغر . ( كاشف الغطاء ) . * محلّ تأمّل ، بل لا يبعد اشتراطه به . ( الخميني ) . * أي المندوب المستقل . ( المرعشي ) . * مقتضى النصّ الوارد في المقام عدم صحّة الطواف جنبا ولو في الطواف المندوب . ( تقي القمّي ) . * لا يترك الاحتياط فيه . ( الروحاني ) . * صحّة الطواف المندوب من المجنب لا تخلو من إشكال . ( السيستاني ) . ( 3 ) لا يبعد الحكم بالبطلان . ( البروجردي ، أحمد الخونساري ) . * البطلان لا يخلو من قوة ؛ لأنّه من مصاديق الكون المحرّم في المسجد ، ويحتمل نظره إلى كونه من باب الاجتماع ، وهو مشكل . ( عبد اللّه الشيرازي ) . * إن لم تكن الطهارة من الحدث من الآثار الظاهرة في دليل تنزيل الطواف