تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى والتعليقات عليها ( تعليقة 41 مرجع ) — صفحة 46

مساهمون:

ص٤٦
يخرج إلى خارج لا يجب الغسل ، كما مرّ ، فإذا كان بعد دخول الوقت ولم يكن عنده ماء للغسل هل يجب عليه حبسه عن الخروج أو لا ؟ الأقوى عدم ( 1 ) الوجوب ( 2 ) وإن لم يتضرّر ( 3 ) به ، بل مع التضرّر
شرح
- يبعد القول بوجوب الحبس إذا أمن من الضرر ، خصوصا إذا لم يكن عنده ما يتيمّم به . ( مفتي الشيعة ) . ( 1 ) فيه تأمّل مع العلم بعدم التضرّر . ( البروجردي ) . * فيه إشكال مع العلم بعدم الضرر . ( أحمد الخونساري ) . * لا يخلو من إشكال . ( الخميني ) . ( 2 ) الأحوط الحبس مع عدم التضرّر . ( محمّد تقي الخونساري ، الأراكي ) . * فيه تأمّل عند عدم الضرر ، بل الوجوب لا يخلو من وجه ، فلا يترك الاحتياط . ( عبد اللّه الشيرازي ) . * احتمال الوجوب في صورة عدم الخوف من الضرر قوي . ( المرعشي ) . * لا يبعد الوجوب مع الأمن من الضرر . ( الخوئي ) . * لا يترك الاحتياط مع عدم التضرّر . ( السبزواري ) . * فيه إشكال مع عدم الضرر والحرج ، والحكم بحرمة جميع مراتب الضرر أشكل . ( حسن القمّي ) . * القول بالوجوب مع الأمن من الضرر غير بعيد . ( الروحاني ) . * لا يترك الاحتياط بالحبس مع الأمن من الضرر . ( السيستاني ) . ( 3 ) بل إن تضرّر به . ( الميلاني ) . * عدم الوجوب مع عدم التضرّر مشكل ، فلا يترك الاحتياط . ( محمّد رضا الگلپايگاني ) .