تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى والتعليقات عليها ( تعليقة 41 مرجع ) — صفحة 484

مساهمون:

ص٤٨٤
أحوط ( 1 ) .

( مسألة 8 ) : في وجوب الغسل ( 2 ) إذا خرج من المرأة طفل ميّت

شرح
- الميّت في القطعة ، والبرودة شرط فيه ، فيشترط في القطعة أيضا ، فلا دليل لما ذكره هذا البعض . ( الشريعتمداري ) . * لعلّ المستفاد من الرواية أنّ حكم القطعة المبانة من الحيّ حكم الميّت ، ولمّا كانت البرودة شرطا فيه يكون شرطا في القطعة أيضا ، ولكنّه مخدوش بأنّ إطلاق الرواية كاف في الحكم . ( مفتي الشيعة ) . ( 1 ) بل لا يخلو من قوّة . ( الجواهري ، مفتي الشيعة ) . * وأولى . ( الكوه كمرئي ) . * بل هو أولى . ( عبد الهادي الشيرازي ) . * وإن كان عدم الوجوب قبل البرد لا يخلو من قوة . ( الميلاني ) . * بل هو الأظهر ؛ لاطلاق الأدلة ، وعدم الفرق فيها بين قبل البرد وبعده . ( البجنوردي ) . * الأقوى قصر الحكم على صورة البرد كما هو الغالب ؛ لمكان تنزيل المبانة من الحيّ منزلة الميتة ، ومن الواضح ثبوت الحكم للمنزّل عليه مقيّدا بالبرودة ، فكذا في المنزّل جريا على قانون باب التنزيل . ( المرعشي ) . * وإن كان الأظهر عدم وجوبه قبل البرد . ( الخوئي ) . * بل هو الأقوى . ( محمد رضا الگلپايگاني ) . * وإن كان الأقوى خلافه . ( محمد الشيرازي ) .

[ مسّ الطفل امّه الميّتة ، وبالعكس ]

( 2 ) بعد تعميم الماتن بقوله : ( لا فرق فيهما بين الظاهر والباطن ) لا وقع لهذا الفرع . ( الرفيعي ) .