العروة الوثقى والتعليقات عليها ( تعليقة 41 مرجع ) — صفحة 486
المرأة الميّتة ( 1 ) فالأحوط ( 2 ) غسلها ( 3 ) في الأوّل ( 4 ) ، وغسله بعد البلوغ في الثاني ( 5 ) . ( مسألة 9 ) : مسّ فضلات الميّت ( 6 ) من الوسخ والعرق والدم ونحوها لا يوجب الغسل ( 7 ) وإن [ فروع في مسّ الميّت ] ( 1 ) الأقوى انصراف دليل غسل المسّ عنه ؛ فإنّ هذا من أظهر أفراد الانصرافات المدّعاة في المقامات . ( الفيروزآبادي ) . ( 2 ) لا يترك ، بل لا يخلو من قوة . ( صدر الدين الصدر ) . * لا يترك هذا الاحتياط . ( زين الدين ) . ( 3 ) وإن كان الأقوى عدم وجوبه . ( الكوه كمرئي ) . * بل الأظهر ذلك إذا كانت المماسّة بعد البرد . ( الخوئي ) . ( 4 ) ويتداخل مع غسل النفاس . ( مهدي الشيرازي ) . * بل الأقوى فيهما إذا كانت المماسّة لظاهر الفرج في الأولى . ( عبد اللّه الشيرازي ) . * وإن كان الظاهر عدم الوجوب في الصورتين . ( الشريعتمداري ) . * لا يترك في الصورتين وإن كان بعد البرد . ( السبزواري ) . ( 5 ) وربما يكتفى بغسل نفاسها عن غسل مسّها إذا قصدت به كليهما ؛ لثبوت التداخل في الأغسال . ( آقا ضياء ) . * والأقوى عدم الوجوب عليهما . ( الجواهري ) . ( 6 ) المدار على عدم صدق مسّ الميّت . ( حسين القمّي ) . ( 7 ) إلّا إذا صدق عليه أنّه مسّ جسد الميت فيجب عليه الغسل حين ذاك . ( زين الدين ) .