تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى والتعليقات عليها ( تعليقة 41 مرجع ) — صفحة 485

مساهمون:

ص٤٨٥
بمجرّد مماسّته لفرجها إشكال ( 1 ) ، وكذا في العكس بأن تولّد الطفل من
شرح
( 1 ) الأظهر عدم الوجوب ، إلّا إذا كانت المماسّة للولادة خارجة عن المتعارف . ( الفيروزآبادي ) . * وإن كان الأقوى عدم الوجوب . ( صدر الدين الصدر ) . * أقواه الوجوب فيهما . ( البروجردي ) . * إلّا إذا كان المتولّد حال بقاء حرارة الحيوان في الميت منهما فلا يجب . ( مهدي الشيرازي ) . * الأقوى وجوب الغسل إذا كان السقط بعد برده في الصورة الأولى ، وبعد بردها في الثانية . ( الشاهرودي ) . * الوجوب فيه وفي ما يليه قوي جدّا . ( الفاني ) . * بل لا يخلو من قوّة ، وكذا في العكس . ( الخميني ) . * الأظهر الوجوب في الفرضين . ( المرعشي ) . * والأقرب عدم الوجوب في كليهما . ( محمد الشيرازي ) . * الأقوى وجوب الغسل إن كان المسّ بظاهر البدن بعد برد السقط في الصورة الأولى ، وبرد الدم في الثانية . ( حسن القمّي ) . * لا وجه للإشكال مع صدق الموضوع . ( تقي القمّي ) . * الإشكال ضعيف ؛ لعدم اختصاص الدليل بمسّ ظاهر بالظاهر ، بل هو مطلق ، خصوصا إذا كانت المماسّة للولادة خارجة عن المتعارف ، فالأحوط في الأول وفي الثاني لا يخلو من قوة . ( مفتي الشيعة ) . * والظاهر هو الوجوب ، وكذا في العكس . ( اللنكراني ) .