بمجرّد مماسّته لفرجها إشكال ( 1 ) ، وكذا في العكس بأن تولّد الطفل من
شرح
( 1 ) الأظهر عدم الوجوب ، إلّا إذا كانت المماسّة للولادة خارجة عن المتعارف .
( الفيروزآبادي ) .
* وإن كان الأقوى عدم الوجوب . ( صدر الدين الصدر ) .
* أقواه الوجوب فيهما . ( البروجردي ) .
* إلّا إذا كان المتولّد حال بقاء حرارة الحيوان في الميت منهما فلا يجب . ( مهدي الشيرازي ) .
* الأقوى وجوب الغسل إذا كان السقط بعد برده في الصورة الأولى ، وبعد بردها في الثانية . ( الشاهرودي ) .
* الوجوب فيه وفي ما يليه قوي جدّا . ( الفاني ) .
* بل لا يخلو من قوّة ، وكذا في العكس . ( الخميني ) .
* الأظهر الوجوب في الفرضين . ( المرعشي ) .
* والأقرب عدم الوجوب في كليهما . ( محمد الشيرازي ) .
* الأقوى وجوب الغسل إن كان المسّ بظاهر البدن بعد برد السقط في الصورة الأولى ، وبرد الدم في الثانية . ( حسن القمّي ) .
* لا وجه للإشكال مع صدق الموضوع . ( تقي القمّي ) .
* الإشكال ضعيف ؛ لعدم اختصاص الدليل بمسّ ظاهر بالظاهر ، بل هو مطلق ، خصوصا إذا كانت المماسّة للولادة خارجة عن المتعارف ، فالأحوط في الأول وفي الثاني لا يخلو من قوة . ( مفتي الشيعة ) .
* والظاهر هو الوجوب ، وكذا في العكس . ( اللنكراني ) .