العروة الوثقى والتعليقات عليها ( تعليقة 41 مرجع ) — صفحة 482
والأحوط ( 1 ) الغسل ( 2 ) . ( 1 ) بل الأظهر عدم الوجوب . ( تقي القمّي ) . [ الشكّ في أنّ المسّ وقع قبل الغسل أو بعده ] ( 2 ) لا بأس بتركه للشكّ فيه ، نظير الشكّ في كون الملاقي لأحد المشتبهين ملاقي النجس . ( آقا ضياء ) . * لكنّ الأقوى عدم وجوبه . ( حسين القمّي ، الميلاني ) . * لا بأس بتركه . ( الكوه كمرئي ) . * وإن كان الأقوى العدم . ( الإصطهباناتي ) . * بل الأقوى عدم وجوبه . ( الشاهرودي ) . * لا وجه لهذا الاحتياط ؛ لأنّ موضوع الحكم بالنسبة إلى الذي مسّ أحدهما مشكوك الوجود . ( البجنوردي ) . * بل الأقوى إذا كان للأخرى أثر من جهة العلم الإجمالي لقاعدة الاشتغال ، كما إذا فقد الممسوس وبقي الآخر فيجب حينئذ دفنه وغسله والغسل إذا كان الممسوس بل أحدهما من المسلم ، نعم ، يشكل فيما إذا كان أحدهما ما لا نفس له ، لاحتمال الانحلال بحسب الأثر وجريان البراءة بالنسبة إلى الغسل . ( عبد اللّه الشيرازي ) . * هذا من أمثلة الصورة الثانية في المسألة السابقة ، فلا يجب فيها الغسل على ما تقدم ، ووجود العلم الإجمالي وكون الشبهة محصورة غير مجد في إيجاب الغسل بعد كون المورد داخلا في مبحث ملاقي الشبهة المحصورة . ( المرعشي ) . * مع كون الطرف الآخر مورد الابتلاء ، وإلّا فلا يجب على الأقوى . ( السبزواري ) .