( مسألة 5 ) : لا فرق بين كون المسّ اختياريّا أو اضطراريّا ، في اليقظة أو في النوم ، كان الماسّ صغيرا أو مجنونا أو كبيرا عاقلا ،
فيجب على الصغير ( 1 ) الغسل بعد البلوغ ، والأقوى صحّته ( 2 ) قبله ( 3 ) أيضا إذا كان مميّزا ( 4 ) ، وعلى المجنون بعد الإفاقة .
( مسألة 6 ) : في وجوب الغسل بمسّ القطعة المبانة من الحيّ لا فرق بين أن يكون الماسّ نفسه ، أو غيره
.
( مسألة 7 ) : ذكر بعضهم ( 5 ) : أنّ في إيجاب مسّ القطعة المبانة من الحيّ للغسل لا فرق بين أن يكون قبل بردها أو بعده ( 6 ) ،
وهو
شرح
[ المسّ الاضطراري كالاختياري ، كبيرا كان الماسّ أو صغيرا ]
( 1 ) على الأحوط في الصغير والمجنون . ( محمد الشيرازي ) . ( 2 ) في أقوائيتها نظر ، نعم ، هي أقرب . ( حسين القمّي ) . * فيه تأمّل . ( مهدي الشيرازي ) . ( 3 ) قد مرّ مرارا الإشكال في ذلك . ( المرعشي ) . ( 4 ) في [ كفاية ] غسله عمّا وجب عليه نظر ، كما أشرنا سابقا من عدم تمامية مشروعيته عليهم بمناط تمامية الإطلاقات بضمّ حديث رفع القلم ، وأمّا المشروعية بملاك الأمر بالأمر فلا يقتضي وجدانه للمصلحة الملزمة الموجبة للاجتزاء به ، وذلك ظاهر . ( آقا ضياء ) . ( 5 ) ما قاله هذا البعض غير وجيه . ( الفاني ) . ( 6 ) الظاهر من قوله عليه السّلام : « إذا قطع من الرجل قطعة فهي ميتة » « أ » ، جريان حكمهامش
( أ ) الوسائل : الباب 2 من أبواب غسل المسّ ، ح 1 .