كان أحوط ( 1 ) .
( مسألة 10 ) : الجماع مع الميّتة بعد البرد يوجب الغسل ، ويتداخل ( 2 ) مع الجنابة ( 3 )
.
( مسألة 11 ) : مسّ المقتول بقصاص أو حدّ إذا اغتسل قبل القتل غسل الميّت لا يوجب ( 4 ) الغسل ( 5 )
.
( مسألة 12 ) : مسّ سرّة الطفل بعد قطعها لا يوجب الغسل
.
( مسألة 13 ) : إذا يبس عضو من أعضاء الحيّ وخرج منه الروح بالمرّة مسّه ما دام متّصلا ببدنه لا يوجب الغسل ،
وكذا إذا قطع عضو ( 6 ) منه
شرح
( 1 ) المناط في وجوب الغسل صدق مسّ الميّت عرفا . ( الخوئي ) .
* لا موجب لهذا الاحتياط . ( الفاني ) .
( 2 ) قد مرّ مرارا أن الأحوط أن ينوي الجنابة إن لم ينوهما جميعا . ( المرعشي ) .
( 3 ) فيغتسل غسلا واحدا لهما ، أو للجنابة دون العكس . ( آل ياسين ) .
( 4 ) الأقوى وجوب الغسل . ( تقي القمّي ) .
( 5 ) مشكل . ( الفيروزآبادي ) .
* لا يخلو من شائبة إشكال . ( حسين القمّي ) .
* لا يترك الاحتياط بالغسل بمسّه . ( الفاني ) .
* فيه إشكال ، والأحوط وجوبه . ( الخوئي ) .
* فيه إشكال . ( حسن القمّي ) .
* بل يوجبه على الأحوط . ( السيستاني ) .
( 6 ) فيه إشكال . ( الإصطهباناتي ) .
* مشكل . ( الرفيعي ) .