تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى والتعليقات عليها ( تعليقة 41 مرجع ) — صفحة 487

مساهمون:

ص٤٨٧
كان أحوط ( 1 ) .

( مسألة 10 ) : الجماع مع الميّتة بعد البرد يوجب الغسل ، ويتداخل ( 2 ) مع الجنابة ( 3 )

.

( مسألة 11 ) : مسّ المقتول بقصاص أو حدّ إذا اغتسل قبل القتل غسل الميّت لا يوجب ( 4 ) الغسل ( 5 )

.

( مسألة 12 ) : مسّ سرّة الطفل بعد قطعها لا يوجب الغسل

.

( مسألة 13 ) : إذا يبس عضو من أعضاء الحيّ وخرج منه الروح بالمرّة مسّه ما دام متّصلا ببدنه لا يوجب الغسل ،

وكذا إذا قطع عضو ( 6 ) منه
شرح
( 1 ) المناط في وجوب الغسل صدق مسّ الميّت عرفا . ( الخوئي ) . * لا موجب لهذا الاحتياط . ( الفاني ) . ( 2 ) قد مرّ مرارا أن الأحوط أن ينوي الجنابة إن لم ينوهما جميعا . ( المرعشي ) . ( 3 ) فيغتسل غسلا واحدا لهما ، أو للجنابة دون العكس . ( آل ياسين ) . ( 4 ) الأقوى وجوب الغسل . ( تقي القمّي ) . ( 5 ) مشكل . ( الفيروزآبادي ) . * لا يخلو من شائبة إشكال . ( حسين القمّي ) . * لا يترك الاحتياط بالغسل بمسّه . ( الفاني ) . * فيه إشكال ، والأحوط وجوبه . ( الخوئي ) . * فيه إشكال . ( حسن القمّي ) . * بل يوجبه على الأحوط . ( السيستاني ) . ( 6 ) فيه إشكال . ( الإصطهباناتي ) . * مشكل . ( الرفيعي ) .
العروة الوثقى والتعليقات عليها ( تعليقة 41 مرجع ) — صفحة 487 | السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي