تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى والتعليقات عليها ( تعليقة 41 مرجع ) — صفحة 481

مساهمون:

ص٤٨١
شرح
- * أقول : بل لا إشكال في عدم وجوبه . ( الرفيعي ) . * الأقوى عدم وجوبه . ( أحمد الخونساري ) . * مرجعه إلى الصورة الثانية من صور المسألة السابقة فيجري فيه حكمها ، أعني عدم وجوب الغسل ، ومجرّد العلم الإجمالي غير مفيد ؛ فإنّ المقام كملاقي أحد أطراف الشبهة المحصورة . ( الشريعتمداري ) . * ضعيف . ( الفاني ) . * لا إشكال في عدم الوجوب . ( الخميني ) . * أظهره عدم الوجوب ، إلّا إذا كان العلم الإجمالي بعد المسّ وكان الطرف الآخر موردا لحكم إلزامي من وجوب دفن ونحوه . ( الخوئي ) . * أظهره عدم الوجوب ؛ لأنّ حاله حال أحد أطراف الشبهة المحصورة . ( الآملي ) . * الأقوى عدم وجوب الغسل ، إلّا إذا نشأ لديه علم إجمالي آخر بتكليف منجّز ، كما إذا حصل له علم إمّا بوجوب الغسل بمسّ القطعة الأولى ، أو بوجوب دفن القطعة الثانية . ( زين الدين ) . * أقواه العدم ، إلّا في بعض الفروض . ( حسن القمّي ) . * الأظهر عدم الوجوب ، إلّا إذا حصل العلم بعد المسّ وكان الطرف الآخر موردا لحكم إلزامي من وجوب دفن ونحوه . ( الروحاني ) . * لا إشكال فيه إذا كان خارجا عن محلّ الابتلاء ، وأمّا لو كان الطرف الآخر محلّا للابتلاء لتكليف فعليّ فيجب الغسل . ( مفتي الشيعة ) . * والأقوى عدم الوجوب . ( اللنكراني ) .
العروة الوثقى والتعليقات عليها ( تعليقة 41 مرجع ) — صفحة 481 | السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي