شرح
- * أقول : بل لا إشكال في عدم وجوبه . ( الرفيعي ) .
* الأقوى عدم وجوبه . ( أحمد الخونساري ) .
* مرجعه إلى الصورة الثانية من صور المسألة السابقة فيجري فيه حكمها ، أعني عدم وجوب الغسل ، ومجرّد العلم الإجمالي غير مفيد ؛ فإنّ المقام كملاقي أحد أطراف الشبهة المحصورة . ( الشريعتمداري ) .
* ضعيف . ( الفاني ) .
* لا إشكال في عدم الوجوب . ( الخميني ) .
* أظهره عدم الوجوب ، إلّا إذا كان العلم الإجمالي بعد المسّ وكان الطرف الآخر موردا لحكم إلزامي من وجوب دفن ونحوه . ( الخوئي ) .
* أظهره عدم الوجوب ؛ لأنّ حاله حال أحد أطراف الشبهة المحصورة . ( الآملي ) .
* الأقوى عدم وجوب الغسل ، إلّا إذا نشأ لديه علم إجمالي آخر بتكليف منجّز ، كما إذا حصل له علم إمّا بوجوب الغسل بمسّ القطعة الأولى ، أو بوجوب دفن القطعة الثانية . ( زين الدين ) .
* أقواه العدم ، إلّا في بعض الفروض . ( حسن القمّي ) .
* الأظهر عدم الوجوب ، إلّا إذا حصل العلم بعد المسّ وكان الطرف الآخر موردا لحكم إلزامي من وجوب دفن ونحوه . ( الروحاني ) .
* لا إشكال فيه إذا كان خارجا عن محلّ الابتلاء ، وأمّا لو كان الطرف الآخر محلّا للابتلاء لتكليف فعليّ فيجب الغسل . ( مفتي الشيعة ) .
* والأقوى عدم الوجوب . ( اللنكراني ) .