تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى والتعليقات عليها ( تعليقة 41 مرجع ) — صفحة 480

مساهمون:

ص٤٨٠
الحمل ( 1 ) على أنّها مغسّلة ( 2 ) .

( مسألة 4 ) : إذا كان هناك قطعتان يعلم إجمالا أنّ إحداهما من ميّت الإنسان :

فإن مسّهما معا وجب ( 3 ) عليه الغسل ( 4 ) ، وإن مسّ إحداهما ففي وجوبه إشكال ( 5 ) ،
شرح
( 1 ) في إطلاق الحكم إشكال . ( تقي القمّي ) . ( 2 ) لا يخلو إطلاقه من شبهة . ( الحكيم ) . * وفيه نظر ، وعلى هذا فيشكل الحكم في مسّ الميّت الموجود في مقبرة المسلمين إذا شكّ في تغسيله ، بل لا يبعد وجوب الغسل بمسّه . ( زين الدين ) .

[ العلم الإجمالي بأنّ إحدى القطعتين من الإنسان ]

( 3 ) قد مرّ الكلام حوله . ( تقي القمّي ) . ( 4 ) تقدم عدم وجوبه بمسّ القطعة المبانة مطلقا ، ومنه يظهر الحال أيضا في جملة من المسائل الآتية . ( السيستاني ) . ( 5 ) الأظهر عدم الوجوب . ( الفيروزآبادي ) . * أقواه عدم وجوبه . ( النائيني ، جمال الدين الگلپايگاني ) . * والأقوى عدم وجوب الغسل . ( الحائري ) . * والأقوى عدم وجوبه . ( الإصفهاني ) . * أقواه العدم . ( آل ياسين ) . * بل لا إشكال في عدم وجوبه . ( محمد تقي الخونساري ، الأراكي ) . * وإن كان الأقوى عدم الوجوب . ( صدر الدين الصدر ) . * أقواه عدم الوجوب . ( مهدي الشيرازي ) . * والأظهر العدم . ( الحكيم ) .
العروة الوثقى والتعليقات عليها ( تعليقة 41 مرجع ) — صفحة 480 | السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي