تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى والتعليقات عليها ( تعليقة 41 مرجع ) — صفحة 479

مساهمون:

ص٤٧٩
يشكل ( 1 ) مسّ العظام المجرّدة ( 2 ) المعلوم كونها من الإنسان ( 3 ) في المقابر أو غيرها ( 4 ) ، نعم ، لو كانت المقبرة للمسلمين يمكن
شرح
- الغسل وشكّ في المتقدّم والمتأخّر فلا يجب ، إلّا إذا علم بتاريخ المسّ فالغسل أحوط . ( عبد الهادي الشيرازي ) . * إذا علم تاريخ المسّ وكان تاريخ الغسل مشكوكا ، وأمّا في عكسه أو كانا مجهولي التاريخ فلا يجب الغسل . ( عبد اللّه الشيرازي ) . * هذا إذا شكّ في أنّ الميّت قد غسّل أم لا ، وأمّا إذا علم بالغسل والمسّ وشكّ في المتقدّم منهما : فإن علم تاريخ المسّ فالأحوط الغسل أيضا ، وإن جهلهما معا أو علم تاريخ الغسل لم يجب الغسل بمسّه . ( زين الدين ) . ( 1 ) مع العلم بأنّها من الميّت ، وأمّا مع احتمال كونها منفصلة من الحيّ فلا . ( الخميني ) . * لا إشكال فيه ، بناء على ما ذكرناه من عدم الوجوب في مسّ العظم المجرّد . ( الخوئي ) . ( 2 ) لا إشكال في عدم وجوب الغسل بمسّها . ( الروحاني ) . * ظهر ممّا تقدم عدم وجوب الغسل بمسّها مطلقا . ( السيستاني ) . ( 3 ) تقدّم في المسألة الثانية أنّ الأقوى عدم وجوب الغسل بمسّ العظم المجرد ، نعم ، إذا صدق عليه أنّه مسّ الميّت وجب عليه الغسل به ، كما إذا مسّ الهيكل العظمي المجرد من اللحم . ( زين الدين ) . * أي الميّت . ( اللنكراني ) . ( 4 ) وعدم احتمال كونها منفصلة من الحيّ . ( حسن القمّي ) .