تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى والتعليقات عليها ( تعليقة 41 مرجع ) — صفحة 478

مساهمون:

ص٤٧٨
نعم ، إذا علم المسّ ( 1 ) وشكّ ( 2 ) في أنّه كان بعد الغسل أو قبله ( 3 ) وجب الغسل ( 4 ) ، وعلى هذا
شرح
( 1 ) وعلم تاريخه أو شكّ في أصل الغسل ، كما فيما فرّعه عليه ( الميلاني ) . ( 2 ) هذا فيما علم تاريخ المسّ وشكّ في تقدّم الغسل وتأخّره ، أمّا لو علم تاريخ الغسل وشكّ في تاريخ المسّ ، أو جهل التاريخان فلا يجب الغسل . ( الشريعتمداري ) . * الفرض داخل في مسألة الشكّ في تأخّر الحادثين المعلوم تقدّم أحدهما ، والفروض المتصورة هناك آتية هنا ، وعليه ففي صورة الجهل بتاريخهما أو تاريخ المسّ يشكل الحكم بوجوب الغسل ، إلّا على بعض الوجوه المخدوشة في محلّها ، فقد تقدم في باب الوضوء ماله نفع في المقام ، فليراجع . ( المرعشي ) . * وشكّ في أصل الغسل ، وأمّا لو علم ذلك وشكّ في المتقدّم والمتأخّر فالأظهر عدم وجوب الغسل . ( الروحاني ) . * إذا علم تاريخ المسّ ، وأمّا لو علم تاريخ الغسل وشكّ في تاريخ المسّ ، أو جهل التاريخين فلا يجب الغسل . ( مفتي الشيعة ) . ( 3 ) هذا فيما إذا كان الشكّ في وجود الغسل ، وأمّا لو كان الشكّ في التقدّم والتأخّر فله صور مذكورة في محلّها . ( البجنوردي ) . ( 4 ) فيه تأمّل ، والأقوى عدم الوجوب . ( الجواهري ) . * على إشكال أحوطه ذلك . ( آل ياسين ) . * فيما لو كان الشكّ في أصل الغسل ، ويشهد له ما فرّعه عليه . وأمّا لو علم