تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى والتعليقات عليها ( تعليقة 41 مرجع ) — صفحة 476

مساهمون:

ص٤٧٦
أم غيره ( 1 ) ، أو كان الممسوس بدنه أو لباسه ، أو كان
شرح
- * هذا بناء على عدم كون مسّ بدن الشهيد موجبا للغسل ، كما هو الحق ، وبناء على عدم جريان الاستصحاب في العدم النعتي ، كما هو الصحيح ، وإلّا فوجوب الغسل بمسّه معلوم . ( البجنوردي ) . * الأحوط في هذه الصورة الغسل . ( عبد اللّه الشيرازي ) . * يجب الغسل بمسّه . ( الفاني ) . * الأحوط الغسل بالمسّ في هذه الصورة . ( المرعشي ) . * بناء على كون الشهيد كالمغسّل في جميع الآثار ، ولكنّه محلّ تأمّل ، فلا يترك الاحتياط بالغسل في الفرض . ( الآملي ) . * مقتضى الأصل عدم كونه شهيدا . ( تقي القمّي ) . * الأظهر وجوبه في هذا المورد ، وإن قلنا بعدم وجوب الغسل بمسّ الشهيد كما هو المشهور غير المنصور . ( الروحاني ) . ( 1 ) يظهر منه أنّ الشهيد كالمغسّل ، وفيه تأمّل . ( الفيروزآبادي ) . * الظاهر وجوب الغسل في هذا الفرض . ( حسين القمّي ) . * الأظهر وجوب الغسل في هذا الفرض ( مهدي الشيرازي ) . * لا يترك الاحتياط في المردّد بين الشهيد وغيره . ( عبد الهادي الشيرازي ) . * لا يترك الاحتياط في هذا الفرض . ( الشريعتمداري ) . * الظاهر أنّه لا فرق في وجوب الغسل بين كون الممسوس شهيدا وعدمه ، وعلى تقدير عدم الوجوب بمسّ الشهيد فالظاهر وجوبه عند عدم إحراز كون