أم غيره ( 1 ) ، أو كان الممسوس بدنه أو لباسه ، أو كان
شرح
- * هذا بناء على عدم كون مسّ بدن الشهيد موجبا للغسل ، كما هو الحق ، وبناء على عدم جريان الاستصحاب في العدم النعتي ، كما هو الصحيح ، وإلّا فوجوب الغسل بمسّه معلوم . ( البجنوردي ) .
* الأحوط في هذه الصورة الغسل . ( عبد اللّه الشيرازي ) .
* يجب الغسل بمسّه . ( الفاني ) .
* الأحوط الغسل بالمسّ في هذه الصورة . ( المرعشي ) .
* بناء على كون الشهيد كالمغسّل في جميع الآثار ، ولكنّه محلّ تأمّل ، فلا يترك الاحتياط بالغسل في الفرض . ( الآملي ) .
* مقتضى الأصل عدم كونه شهيدا . ( تقي القمّي ) .
* الأظهر وجوبه في هذا المورد ، وإن قلنا بعدم وجوب الغسل بمسّ الشهيد كما هو المشهور غير المنصور . ( الروحاني ) .
( 1 ) يظهر منه أنّ الشهيد كالمغسّل ، وفيه تأمّل . ( الفيروزآبادي ) .
* الظاهر وجوب الغسل في هذا الفرض . ( حسين القمّي ) .
* الأظهر وجوب الغسل في هذا الفرض ( مهدي الشيرازي ) .
* لا يترك الاحتياط في المردّد بين الشهيد وغيره . ( عبد الهادي الشيرازي ) .
* لا يترك الاحتياط في هذا الفرض . ( الشريعتمداري ) .
* الظاهر أنّه لا فرق في وجوب الغسل بين كون الممسوس شهيدا وعدمه ، وعلى تقدير عدم الوجوب بمسّ الشهيد فالظاهر وجوبه عند عدم إحراز كون